شرح
إلي " ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام لما سأله محمد بن الفيض ( 2 ) عن المتعة ، فقال :
" نعم ، إذا كانت عارفة . قلنا : فإن لم تكن عارفة . قال : فاعرض عليها ( 3 ) وقل لها ،
فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها " ( 4 ) . وقد روي في خبر
مرسل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا تمتع بالمؤمنة فتذلها " ( 5 ) وحمله
الشيخ ( 6 ) على ما إذا كانت المرأة من أهل بيت شرف ، فإنه يكره ، لما يحق أهلها
من العار ويلحقها من الذل ، مع قصوره عن مقاومة السابق .
الثاني : كونها عفيفة غير زانية . روى إسحاق بن عمار عن أبي سارة قال :
" سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها فقال لي : حلال . ولا تتزوج إلا عفيفة ، إن الله
عز وجل يقول : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن
على درهمك " ( 7 ) .
الثالث : أن يسألها عن حالها مع التمة بأن لها زوجا أو معتدة " لرواية أبي
مريم عن الباقر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال : " إن المتعة اليوم ليست كما
كانت قبل اليوم ، كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن ، فاسألوا عنهن " ( 8 ) . وهذه
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 256 ح 1109 ، الاستبصار 3 : 145 ح 524 ، الوسائل 14 : 452 ب ( 7 ) من
أبواب المتعة ، ح 3 .
( 2 ) في نسخ الكتاب : العيص . والتصحيح من المصادر .
( 3 ) كذا في مصادر الحديث وهو الصحيح وفيما لدينا من نسخ الكتاب : فأعرض عنها .
( 4 ) الكافي 5 : 454 ح 5 ، الفقيه 3 : 292 ح 1387 ، معاني الأخبار : 225 ح 1 ،
المهذب 7 : 252 ح 1088 ، الاستبصار 3 : 143 ح 514 ، الوسائل الباب المتقدم ح 1 .
( 5 ) التهذيب 7 : 253 ح 1089 ، الاستبصار 3 : 143 ح 515 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 .
( 6 ) التهذيب 7 : 253 ح 1089 ، الاستبصار 3 : 143 ح 515 ، الوسائل الباب المتقدم ح 4 .
( 7 ) الكافي 5 : 453 ح 2 ، التهذيب 7 : 252 ح 1086 ، الاستبصار 3 : 142 ح 512 ،
الوسائل 14 : 451 ب ( 6 ) من أبواب المتعة ، ح 2 والآية في سورة المؤمنون : 5 .
( 8 ) الكافي 5 : 453 ح 1 ، الفقيه 3 : 292 ح 1386 ، التهذيب 7 : 251 ح 1084 ، الوسائل
الباب المتقدم ح 1 .