شرح
أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة " ( 1 ) . و " لا ينبغي " ظاهر في الكراهة .
وخالف في ذلك أبو الصلاح ( 2 ) فحرم تزويج الزانية قبل التوبة ، عملا بظاهر
الآية ، وبقوله : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 3 ) . وجوابه بالحمل على شدة الكراهة ،
لدلالة الخبر الصحيح وغيره ( 4 ) عليه . وقد قيل : إن الآية منسوخة بقوله تعالى :
( وأنكحوا الأيامى منكم " ( 5 ) . وما ذكر في الأخبار أجود ، وهو أولى من النسخ .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 354 ح 1 و 2 ، الفقيه 3 : 256 ح 1217 ، التهذيب 7 : 406 ح 1625 ،
الوسائل 14 : 335 ب ( 13 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 2 .
( 2 ) الكافي في الفقه : 286 .
( 3 ) النور : 3 .
( 4 ) راجع الوسائل 14 : 333 ب ( 12 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 5 ) النور : 32 .