تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة " ( 1 ) . و " لا ينبغي " ظاهر في الكراهة . وخالف في ذلك أبو الصلاح ( 2 ) فحرم تزويج الزانية قبل التوبة ، عملا بظاهر الآية ، وبقوله : ( وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 3 ) . وجوابه بالحمل على شدة الكراهة ، لدلالة الخبر الصحيح وغيره ( 4 ) عليه . وقد قيل : إن الآية منسوخة بقوله تعالى : ( وأنكحوا الأيامى منكم " ( 5 ) . وما ذكر في الأخبار أجود ، وهو أولى من النسخ .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 354 ح 1 و 2 ، الفقيه 3 : 256 ح 1217 ، التهذيب 7 : 406 ح 1625 ، الوسائل 14 : 335 ب ( 13 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 2 . ( 2 ) الكافي في الفقه : 286 . ( 3 ) النور : 3 . ( 4 ) راجع الوسائل 14 : 333 ب ( 12 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 5 ) النور : 32 .
مسالك الأفهام — صفحة 426 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية