تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
تفريع لو قال : " زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك " صح نكاح بنته ، وبطل نكاح بنت المخاطب . ولو قال : " على أن يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي " بطل نكاح بنته ، وصح نكاح بنت المخاطب .
السابعة : يكره العقد على القابلة إذا ربته ، وبنتها .
شرح
قوله : " لو قال : زوجتك بنتي . . . الخ " . هذه أيضا من فروع ما سبق ، فإن من جعل مهرها بضعا يبطل نكاحها ، ومن جعل لها مهر معين غير البضع أو فوضت يصح نكاحها ، لعدم المانع . والضابط : أن البضع المشترك يبطل نكاحه ، والبضع المنفرد يصح ، عملا بقاعدة الشغار . قوله : " يكره العقد على القابلة . . . الخ " . وجه الكراهة النهي عنها في أخبار حمل على الكراهة جمعا . ويدل على أصل الحل الأصل ، وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : " قلت للرضا عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه من ذلك ؟ ! " ( 1 ) . وعلى الكراهة رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أنه أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قبلته المرة والمرتين والثلاث ( 2 ) فلا بأس " وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى نفسي عنها وولدي " ( 3 ) . وفي خبر آخر : " وصديقي " ( 4 ) . وقال الصدوق في المقنع : " لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها . وهي كبعض أمهاته " ( 5 ) استنادا إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " : لا يتزوج المرأة التي قبلته ولا ابنتها " ( 6 ) ورواية عمرو بن شمر عن جابر قال : " سألت أبا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 455 ح 1821 ، 1824 ، 1825 ، 1822 ، الاستبصار 3 : 176 ح 637 . 640 ، 638 ، الوسائل 14 : 387 ب ( 39 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 و 7 و 8 ( 2 ) كذا في النسخ . وفي المصدر : الثلاثة . ( 3 ) التهذيب 7 : 455 ح 1821 ، 1824 ، 1825 ، 1822 ، الاستبصار 3 : 176 ح 637 . 640 ، 638 ، الوسائل 14 : 387 ب ( 39 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 و 7 و 8 ( 4 ) التهذيب 7 : 455 ح 1821 ، 1824 ، 1825 ، 1822 ، الاستبصار 3 : 176 ح 637 . 640 ، 638 ، الوسائل 14 : 387 ب ( 39 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 و 7 و 8 ( 5 ) المقنع : 109 . ( 6 ) التهذيب 7 : 455 ح 1821 ، 1824 ، 1825 ، 1822 ، الاستبصار 3 : 176 ح 637 . 640 ، 638 ، الوسائل 14 : 387 ب ( 39 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 و 7 و 8