تفريع
لو قال : " زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك على أن يكون نكاح بنتي
مهرا لبنتك " صح نكاح بنته ، وبطل نكاح بنت المخاطب . ولو قال : " على أن
يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي " بطل نكاح بنته ، وصح نكاح بنت المخاطب .
السابعة : يكره العقد على القابلة إذا ربته ، وبنتها .
شرح
قوله : " لو قال : زوجتك بنتي . . . الخ " .
هذه أيضا من فروع ما سبق ، فإن من جعل مهرها بضعا يبطل نكاحها ، ومن
جعل لها مهر معين غير البضع أو فوضت يصح نكاحها ، لعدم المانع . والضابط : أن
البضع المشترك يبطل نكاحه ، والبضع المنفرد يصح ، عملا بقاعدة الشغار .
قوله : " يكره العقد على القابلة . . . الخ " .
وجه الكراهة النهي عنها في أخبار حمل على الكراهة جمعا . ويدل على
أصل الحل الأصل ، وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : " قلت للرضا
عليه السلام : يتزوج الرجل المرأة التي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ما حرم الله عليه
من ذلك ؟ ! " ( 1 ) . وعلى الكراهة رواية إبراهيم بن عبد الحميد قال : " سألت أبا
الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل أنه أن يتزوجها ؟ فقال : إن كانت قبلته
المرة والمرتين والثلاث ( 2 ) فلا بأس " وإن كانت قبلته وربته وكفلته فإني أنهى
نفسي عنها وولدي " ( 3 ) . وفي خبر آخر : " وصديقي " ( 4 ) .
وقال الصدوق في المقنع : " لا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها . وهي كبعض
أمهاته " ( 5 ) استنادا إلى رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : " : لا يتزوج
المرأة التي قبلته ولا ابنتها " ( 6 ) ورواية عمرو بن شمر عن جابر قال : " سألت أبا
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 455 ح 1821 ، 1824 ، 1825 ، 1822 ، الاستبصار 3 : 176 ح 637 .
640 ، 638 ، الوسائل 14 : 387 ب ( 39 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 و 7 و 8
( 2 ) كذا في النسخ . وفي المصدر : الثلاثة .
( 3 ) التهذيب 7 : 455 ح 1821 ، 1824 ، 1825 ، 1822 ، الاستبصار 3 : 176 ح 637 .
640 ، 638 ، الوسائل 14 : 387 ب ( 39 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 و 7 و 8
( 4 ) التهذيب 7 : 455 ح 1821 ، 1824 ، 1825 ، 1822 ، الاستبصار 3 : 176 ح 637 .
640 ، 638 ، الوسائل 14 : 387 ب ( 39 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 و 7 و 8
( 5 ) المقنع : 109 .
( 6 ) التهذيب 7 : 455 ح 1821 ، 1824 ، 1825 ، 1822 ، الاستبصار 3 : 176 ح 637 .
640 ، 638 ، الوسائل 14 : 387 ب ( 39 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 6 و 7 و 8