الثانية : إذا طلق إحدى الأربع باينا ، وتزوج اثنتين ، فإن سبقت
إحداها كان العقد لها ، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان . وروي أنه يتخير .
وفي الرواية ضعف .
شرح
الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي
طلقت " ( 1 ) . وحملت على الرجعي أو على الكراهة . وفي معناها غيرها ( 2 ) . وفي
الحمل نظر من حيث عدم المعارض .
نعم ، ورد التفصيل في الأخت في روايات منها حسنة الحلبي عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته أو اختلعت منه أو بانت ، أله أن يتزوج
أختها ؟ فقال : " إذا برئ عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب
أختها " ( 3 ) .
وكذا يكره نكاح الأخت في عدة أختها البائنة ، لاطلاق النهي عنه في
رواية ( 4 ) عنه عليه السلام المحمول على الكراهة جمعا . وفي التذكرة ( 5 ) حمل
رواية زرارة السابقة على أحد الأمرين ، لورود النص في الأختين من حيث عدم
الفارق بينهما .
قوله : " إذا طلق إحدى . . . الخ " .
وجه البطلان مع الاقتران النهي عن الزائد ، وهو مشترك بينهما ، فلا أولوية
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 429 ح 1 ، التهذيب 7 : 294 ح 1233 ، الوسائل 14 : 399 ب ( 2 ) من أبواب
استيفاء العدد ح 1 .
( 2 ) لاحظ الوسائل ، 1 : 400 ب ( 3 ) من أبواب استيفاء العدد .
( 3 ) الكافي 5 : 432 ح 7 ، التهذيب 7 : 286 ح 1206 ، الاستبصار 3 : 169 ح 619 ، الوسائل
15 : 480 ب ( 48 ) من أبواب العدد ح 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 371 ب ( 28 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 عن أبي جعفر عليه السلام
و 15 : 481 ب ( 48 ) من أبواب العدد ح 3 عن أبي إبراهيم عليه السلام .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 2 : 639 .