تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
القسم الثاني :
إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو عبد . وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح غيره ، ولو كانت تحت حر .
شرح
للصحة منفردة ومنهي عنها مع الانضمام ، ولا أولوية . وتعلق العقد بغير معينة غير كاف في الصحة ، بل لا بد من تعيينها قبل العقد ، كما لا يجوز على إحدى المرأتين اجماعا . وبهذا يحصل الفرق بين من يحرم نكاحها عينا ومطلقا . وقد تقدم ( 1 ) هذا البحث بعينه في الجمع بين الأختين . قوله : " إذا استكملت . . . الخ " . أما اعتبار الطلقات الثلاث في التحريم للحر إذا كانت تحته حرة فهو موضع وفاق بين علماء الاسلام ، والآية ( 2 ) منزلة عليه . وأما اختصاص الحرة بذلك وإن كانت تحت عبد كاختصاص الأمة بالاثنتين وإن كانت تحت حر فهو مذهب الأصحاب . ومستندهم الأخبار ( 3 ) الدالة على أن الاعتبار بحال الزوجة لا بحال الزوج . خلافا للعامة ( 4 ) حيث جعلوا الاعتبار بالزوج ، فإذا كان حرا اعتبر الطلاق ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة ، وإن كان عبدا اعتبر في التحريم طلقتان وإن كانت تحته حرة . ولا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة وغيرها ، بخلاف المحرمة أبدا ، كما سيأتي .
هامش
( 1 ) في ص : 313 . ( 2 ) البقرة : 230 . ( 3 ) لاحظ الوسائل 15 : 391 ب ( 24 ) و ( 25 ) من أبواب أقسام الطلاق . ( 4 ) الحاوي الكبير 10 : 303 - 305 ، المغني لابن قدامة 8 : 444 . وكذا حلية العلماء 7 : 122 .