القسم الثاني :
إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره ، سواء كانت تحت حر أو عبد .
وإذا استكملت الأمة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح غيره ، ولو
كانت تحت حر .
شرح
للصحة منفردة ومنهي عنها مع الانضمام ، ولا أولوية . وتعلق العقد بغير معينة غير
كاف في الصحة ، بل لا بد من تعيينها قبل العقد ، كما لا يجوز على إحدى المرأتين
اجماعا . وبهذا يحصل الفرق بين من يحرم نكاحها عينا ومطلقا . وقد تقدم ( 1 ) هذا
البحث بعينه في الجمع بين الأختين .
قوله : " إذا استكملت . . . الخ " .
أما اعتبار الطلقات الثلاث في التحريم للحر إذا كانت تحته حرة فهو موضع
وفاق بين علماء الاسلام ، والآية ( 2 ) منزلة عليه . وأما اختصاص الحرة بذلك وإن
كانت تحت عبد كاختصاص الأمة بالاثنتين وإن كانت تحت حر فهو مذهب
الأصحاب . ومستندهم الأخبار ( 3 ) الدالة على أن الاعتبار بحال الزوجة لا بحال
الزوج . خلافا للعامة ( 4 ) حيث جعلوا الاعتبار بالزوج ، فإذا كان حرا اعتبر الطلاق
ثلاثا وإن كانت الزوجة أمة ، وإن كان عبدا اعتبر في التحريم طلقتان وإن كانت
تحته حرة . ولا فرق في الطلقات المحرمة على هذا الوجه بين كونها للعدة
وغيرها ، بخلاف المحرمة أبدا ، كما سيأتي .
هامش
( 1 ) في ص : 313 .
( 2 ) البقرة : 230 .
( 3 ) لاحظ الوسائل 15 : 391 ب ( 24 ) و ( 25 ) من أبواب أقسام الطلاق .
( 4 ) الحاوي الكبير 10 : 303 - 305 ، المغني لابن قدامة 8 : 444 . وكذا حلية العلماء 7 :
122 .