تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
وهي مع ذلك ضعيفة مرسلة ، وليس في الباب خبر معتبر الأسناد . والأصل في ذلك خبر يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ، ولم تحل له أبدا " ( 1 ) . وبهذا عبر الشيخ في النهاية ( 2 ) . والمراد بالتفريق بينهما تحريمها عليه مؤبدا ، لكنها لا تخرج عن الزوجية بذلك على ما اختاره المصنف وجماعة ( 3 ) ، تمسكا بالاستصحاب ، وعدم منافاة التحريم لذلك ، ولرواية بريد العجلي عن الباقر عليه السلام في رجل افتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها ، قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، إن شاء ، أمسك وإن شاء طلق " ( 4 ) . وهذا صريح في بقاء النكاح . وقيل : تبين منه بذلك ، لأن التحريم المؤبد ينافي مقتضى النكاح ، إذ ثمرته حل الاستمتاع . ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا ، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء والخرساء . وهذا هو الظاهر من الرواية الأولى . والطريق فيهما ( 5 ) مظلم ، فينبغي التوقف .
هامش
( 1 ) . تقدم مصادرها في الصفحة السابقة هامش ( 4 ) . ( 2 ) النهاية 453 . ( 3 ) كالشيخ في الاستبصار : 295 وابن إدريس في السرائر 3 : 510 - 534 ، والمحقق الآبي في كشف الرموز 2 : 110 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 428 . ( 4 ) الكافي 7 : 314 ح 18 ، التهذيب 10 : 249 ح 984 ، الاستبصار 4 : 294 ح 1109 ، الوسائل 14 : 381 ب ( 34 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة في ح 3 . ( 5 ) في " م " والحجريتين : فيها .
مسالك الأفهام — صفحة 346 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية