تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
السادسة : إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها ، ولم تخرج من حباله . ولو لم يفضها لم تحرم على الأصح ( 1 ) .
شرح
ولا بين كونه عن نفسه وغيره ، ولا بين كون المعقود عليه محرما وعدمه . ولو انعكس الفرض بأن كانت الزوجة محرمة والزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم ، إذ لا نص هنا . وفي بعض عبارات الأصحاب ما يدل على التسوية بين الأمرين . وعلى كل تقدير يقع العقد فاسدا . والمعتبر صحته لولا المانع فلا عبرة بالفاسد على التقديرين ، سواء علم بفساده أم لا . واستقرب في التحرير ( 2 ) إلحاقه بالصحيح مع اعتقاده صحته . قوله : " إذا دخل بصبية . . . الخ " . نبه بالأصح على خلاف الشيخ في النهاية ( 3 ) حيث أطلق تحريمها بالدخول بها قبل بلوغ التسع من غير تقييد بالإفضاء ، استنادا إلى اطلاق الروايات بالتحريم كذلك ( 4 ) . ولم نقف على خبر واحد يدل على اشتراط التحريم بالإفضاء ، ولكن الأصحاب قيدوه بذلك . والعجب مع ذلك من العلامة ، فإنه - مع نقله الأخبار الدالة على ما ذكرناه في المختلف - قال : " إن اطلاق الشيخ مشكل " قال : " والظاهر أن مراده ذلك " ( 5 ) . يعني مع الإفضاء . وهذا الظاهر ليس بظاهر ، لأن الشيخ في النهاية تابع للروايات ، وهي دالة باطلاقها على التحريم من غير تقييد .
هامش
( 1 ) كذا في نسخ المسالك . وفي النسخة المعتبرة للشرائع مسألة أخرى مر ذكرها وشرحها في ص : 334 راجع الهامش ( 4 ) هناك . ( 2 ) التحرير 2 : 14 . ( 3 ) النهاية 453 . ( 4 ) الكافي 5 : 429 ح 12 ، التهذيب 7 : 311 ح 1292 ، الاستبصار 4 : 295 ح 1111 ، الوسائل 14 : 381 ب ( 34 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح 2 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 525 .
مسالك الأفهام — صفحة 345 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية