تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
عليه وآله وسلم : " من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " سألته عن رجل تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها " ( 2 ) . والثاني : الجواز على كراهية ما لم يطأ البنت ، لقوله تعالى : ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) ( 3 ) . وما ذكر ليس بدخول . ولصحيحة العيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ، ثم تزوج ابنتها ، قال : إن لم يكن أفضى فلا بأس ، وإن كان أفضى فلا يتزوج " ( 4 ) . وهذا هو الأقوى . ويمكن حمل الأخبار السابقة على الكراهة جمعا . مع أن الأول عامي ، وقد أنكره المحدثون منهم . والأخير غير المدعى ، لأنه مختص بالزوجة ، والقائل عمم الحكم فيها وفي الأمة ، وهي لا تفيد ذلك . فإن قالوا : لا قائل بالفرق ، قلنا مثله في دلالة الآية فلا بد من الجمع .الثالث : اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس [ به ] ( 5 ) هل ينشر الحرمة ، فتحرم به الأم وإن علت
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 3 : 333 ح 223 ، المستدرك 14 : ب ( 20 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 6 . ( 2 ) الكافي 5 : 422 ح 3 ، التهذيب 7 : 280 ح 1187 " الاستبصار 3 : 162 ح 590 ، الوسائل 14 : 353 ب ( 19 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 1 . ( 3 ) النساء : 23 . ( 4 ) الكافي 5 : 415 ح 2 ، التهذيب 7 : 280 ح 1186 ، الاستبصار 3 : 162 ح 589 ، الوسائل 14 : 353 ب ( 19 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 5 ) لم ترد في " و " .