شرح
أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس " ( 1 ) .
وثانيها : التحريم عليهما . اختاره الشيخ ( 2 ) وأتباعه ( 3 ) ، والعلامة في
المختلف ( 4 ) ، ومال إليه في التذكرة ( 5 ) ، وجماعة ( 6 ) ، لأن المملوكة حليلة ، فتدخل
في عموم ( وحلائل أبنائكم ) ( 7 ) خرج منه ما إذا لم ينظر إليها ويلمس على الوجه
المذكور ، فيبقى الباقي داخلا في العموم . ولصحيحة محمد بن إسماعيل بن
بزيع عن أبي الحسن عليه السلام وقد سأله عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها
هل تحل لولده ؟ فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم . قال : " إن جردها فنظر إليها بشهوة
حرمت على أبيه وابنه " ( 8 ) . ونحوه روى الصدوق ( 9 ) عن عبد الله بن سنان عن
الصادق عليه السلام .
وثالثها : إن النظر واللمس يحرمان منظورة الأب وملموسته على ابنه دون
العكس . وهو قول المفيد ( 10 ) ، لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام :
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 209 ح 741 ، الاستبصار 3 : 212 ح 768 ، الوسائل 14 : 585 ب ( 77 ) من أبواب
نكاح العبيد والإماء ، ح 3 .
( 2 ) النهاية : 451 و 496 .
( 3 ) كما في المهذب 2 : 246 ، الوسيلة : 307 ، واصباح الشيعة ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 18 : 321 .
( 4 ) مختلف الشيعة : 524 .
( 5 ) التذكرة 2 : 633 .
( 6 ) كما في كشف الرموز 2 : 137 ، والتنقيح الرائع 3 : 73 - 75 ، وجامع المقاصد 12 : 289 .
( 7 ) النساء : 23 .
( 8 ) الكافي 5 : 418 ح 2 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 19 ضمن ح 44 ، التهذيب 7 : 281 ح 1192 ،
الوسائل 14 : 317 ب ( 3 ) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .
( 9 ) الفقيه 3 : 260 ح 1235 ، ورواه أيضا في التهذيب 8 : 212 ح 758 والاستبصار 3 : 212 ح 796 ،
راجع الوسائل الباب المتقدم ح 6 .
( 10 ) المقنعة : 502 و 543 .