تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
الحولين ، وأن يكمل عدد الرضعات بأسرها فيهما ، لقوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ( 1 ) جعل تمام الرضاعة في الحولين ، وقوله : ( وفصاله في عامين ) ( 2 ) . وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " لا رضاع إلا ما كان في الحولين " ( 3 ) . وقال أيضا : " لا رضاع بعد فصال " ( 4 ) ولقول الصادق عليه السلام : " لا رضاع بعد فطام . قلت : جعلت فداك وما الفطام ؟ قال : الحولين اللذين قال الله عز وجل " ( 5 ) . وهذا هو الحديث الذي ذكره المصنف شاهدا ، وإن كان الاصطلاح على أن قوله : " عليه السلام " عند الاطلاق محمول على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لكن المخصص هنا لفظ الحديث ، فإنه لم يرد بهذا اللفظ إلا عن الصادق عليه السلام ( 6 ) . ولا فرق بين أن يفطم قبل الرضاع في الحولين وعدمه عندنا . فلو فطم ثم ارتضع حصل التحريم ، كما أنه لو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ، ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام ، لم يثبت التحريم . والمعتبر في الحولين الأهلة . ولو انكسر الشهر الأول اعتبر ثلاثة وعشرون بالأهلة ، وأكمل المنكسر بالعدد من الشهر الخامس والعشرين كغيره من الآجال
هامش
( 1 ) البقرة : 233 . ( 2 ) لقمان : 14 . ( 3 ) الحديث بهذا اللفظ في الموطأ 2 : 607 عن ابن مسعود ولم يسند . إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلفظ يقاربه عنه صلى الله عليه وآله وسلم في السنن الكبرى للبيهقي 7 : 462 وغيره . ( 4 ) المصنف لابن أبي شيبة 4 : 290 . والحديث مقطوع لم يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم . ( 5 ) الكافي 5 : 443 ح 3 ، التهذيب 7 : 318 ح 1313 ، الاستبصار 3 : 198 ح 716 ، الوسائل 14 : 291 ب ( 5 ) من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 5 . والآية في البقرة : 233 . ( 6 ) بل ورد بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدة روايات . راجع الوسائل الباب المذكور .