الفصل الرابع
في أسباب التحريم
وهي ستة :
السبب الأول : النسب
ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء : الأم والجدة وإن علت ،
لأب كانت أو لأم . والبنت للصلب ، وبناتها وإن نزلن ، وبنات ابنها وإن
نزلن . والأخوات ، لأب كن أو أم أو لهما . وبناتهن ، وبنات أولادهن .
والعمات ، سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما ، وكذا أخوات أجداده
وإن علون . والخالات للأب أو للأم أو لهما ، وكذا خالات الأب والأم وإن
ارتفعن . وبنات الأخ ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما ، وسواء كانت
بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه ، وبناتهن وإن سفلن .
شرح
قوله : " الفصل الرابع : في أسباب التحريم . وهي ستة " .
حصر المحرمات في ستة بحسب ما اقتضاه المقام ، وإلا فالأسباب أكثر من
ذلك مذكورة في تضاعيف الكتاب ، كالمعقود عليها في العدة مع العلم أو الدخول ،
والمزني بها وهي ذات بعل أو في العدة الرجعية ، والمعقود عليها كذلك مع الدخول
والعلم ، والمفجور بابنها أو أخيها ، والمفضاة مع الدخول لدون التسع ، والمقذوفة
وهي صماء أو خرساء ، والمزني بأمها أو بنتها ، والمعقود عليها في الاحرام مع
العلم بالتحريم .
توله : " ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء . . . الخ " .
هن المذكورات في قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله -