تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
الفصل الرابع في أسباب التحريم وهي ستة : السبب الأول : النسب ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء : الأم والجدة وإن علت ، لأب كانت أو لأم . والبنت للصلب ، وبناتها وإن نزلن ، وبنات ابنها وإن نزلن . والأخوات ، لأب كن أو أم أو لهما . وبناتهن ، وبنات أولادهن . والعمات ، سواء كن أخوات أبيه لأبيه أو لأمه أو لهما ، وكذا أخوات أجداده وإن علون . والخالات للأب أو للأم أو لهما ، وكذا خالات الأب والأم وإن ارتفعن . وبنات الأخ ، سواء كان الأخ للأب أو للأم أو لهما ، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه ، وبناتهن وإن سفلن .
شرح
قوله : " الفصل الرابع : في أسباب التحريم . وهي ستة " . حصر المحرمات في ستة بحسب ما اقتضاه المقام ، وإلا فالأسباب أكثر من ذلك مذكورة في تضاعيف الكتاب ، كالمعقود عليها في العدة مع العلم أو الدخول ، والمزني بها وهي ذات بعل أو في العدة الرجعية ، والمعقود عليها كذلك مع الدخول والعلم ، والمفجور بابنها أو أخيها ، والمفضاة مع الدخول لدون التسع ، والمقذوفة وهي صماء أو خرساء ، والمزني بأمها أو بنتها ، والمعقود عليها في الاحرام مع العلم بالتحريم . توله : " ويحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء . . . الخ " . هن المذكورات في قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم - إلى قوله -
مسالك الأفهام — صفحة 198 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية