تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
النمق ( 1 ) ، فلا يتعدى إلى غيره ، كما لا يتعدى إلى التصرف المالي اجماعا ، وهذا من توابعه . وأكثر العامة ( 2 ) على إلغاء عبارتها في النكاح مطلقا ، حتى في نكاح أمتها ، فيتولى نكاحها أولياء المرأة على قول ، أو الحاكم على قول آخر ( 3 ) لهم . إذا تقرر ذلك : فلا فرق في المنع من نكاح الأمة بغير إذن مولاتها بين الدائم والمنقطع ، لوجود المتقضي للمنع في الجميع ، وهو قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه . والقول بجواز التمتع بأمة المرأة بغير إذنها للشيخ في النهاية ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) ، استنادا إلى رواية سيف بن عميرة الصحيحة عن علي بن المغيرة قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، قال لا بأس به " ( 6 ) . وهذه الرواية - مع مخالفتها لأصول المذهب " ولظاهر القرآن - مضطربة السند ، فإن سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق عليه السلام بغير واسطة ( 7 ) ، وتارة بواسطة علي بن المغيرة ، وتارة بواسطة داود بن فرقد ( 8 ) ، واضطراب السند يضعف الرواية إن كانت صحيحة فكيف بمثل هذه الرواية ؟ ا وقد روى أحمد بن أبي نصر في الصحيح قال : " سألت الرضا عليه السلام يتمتع بالأمة بإذن أهلها ؟ قال : نعم ،
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 130 . ( 2 ) الحاوي الكبير 9 : 397 ، المغني لابن قدامة 7 : 337 ، الوجيز 2 : 5 . ( 3 ) الوجيز 2 : 10 . ( 4 ) النهاية : 490 . ( 5 ) التهذيب 7 : 257 . ( 6 ) التهذيب 7 : 257 ح 1114 ، الاستبصار 3 : 219 ح 795 ، الوسائل 14 : 463 ب ( 14 ) من أبواب المتعة ، ح 2 . ( 7 ) الكافي 5 : 464 ح 4 ، التهذيب 7 : 258 ح 1116 ، الاستبصار 3 : 219 ح 797 ، الوسائل 14 : 463 ب ( 14 ) من أبواب المتعة ، ح 1 . ( 8 ) التهذيب 7 : 258 ح 1115 ، الاستبصار 3 : 219 ح 796 ، الوسائل الباب المتقدم ، ح 3 .
مسالك الأفهام — صفحة 174 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية