تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الثامنة : إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد ، فإن مات أحدها ورثه الآخر .
شرح
إن الله عز وجل يقول ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) ( 1 ) . قوله : " إذا زوج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد ، فإن مات أحدهما ورثه الآخر " . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ووجهه واضح ، لأن العقد الصادر عن الأبوين حال الولاية واقع من أهله في محله فكان لازما في حق المولى عليه فلا خيار لهما بعد البلوغ ، ويثبت التوارث بمقتضى الزوجية . ويؤيده صحيحة محمد بن بزيع قال : " سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج ، أم الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها " ( 2 ) . وروى علي بن يقطين في الصحيح قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام أتزوج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ، أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ، وما أدنى حد ذلك الذي يزوجان فيه ، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها " ( 3 ) . وذهب جماعة من الأصحاب - منهم الشيخ في النهاية ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ،
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 : 234 ، الرقم ( 89 ) ، التهذيب 7 : 257 ح 1110 ، الاستبصار 3 : 146 ح 531 ، الوسائل 14 : 464 ب ( 15 ) من أبواب المتعة ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 394 ح 9 ، الفقيه 3 : 250 ح 1191 ، التهذيب 7 : 381 ح 1541 ، الاستبصار 3 : 236 ح 852 ، الوسائل 14 : 207 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 381 ح 1542 ، الاستبصار 3 : 236 ح 853 ، الوسائل 14 : 208 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 7 . ( 4 ) النهاية : 467 . ( 5 ) المهذب 2 : 197 ،