تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
ويستحب لمن أراد العقد سبعة أشياء ، ويكره له ثامن .
فالمستحبات : أن يتخير من النساء من تجمع صفات أربعا : كرم الأصل ، وكونها بكرا ، ولودا ، عفيفة .
شرح
قوله : " فالمستحبات : أن يتخير من النساء . . . الخ " . المراد بكريمة الأصل : أن لا يكون أصلها من زنا ، ولا في آبائها وأمهاتها من هو كذلك . قال صلى الله عليه وآله وسلم : " تخيروا لنطفكم ، ولا تضعوها في غير الأكفاء " ( 1 ) . وقال صلى الله عليه وآله وسلم : ( " إياكم وخضراء الدمن ، قيل : يا رسول الله وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء " ( 2 ) . ويحتمل أن يريد بكرم الأصل الاسلام أو الايمان أو ما هو أخص منهما ، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام في مناكحهم يرشد إلى الأول ، لأنهم لم ينظروا إلى اسلام الآباء فضلا عن غيره . ويدل على اختيار البكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شئ أفواها ، وأدر شئ أخلافا ، وأحسن شئ أخلاقا ، وأفتح شئ أرحاما " ( 3 ) . وقال صلى الله عليه وآله وسلم لجابر ، وقد أخبره بأنه تزوج ثيبا : " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك " ( 4 ) ولأن البكر أحرى بالمؤالفة والمشي على عادة الرجل .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه بهذا النص . راجع الكامل لابن عدي 2 : 614 وتاريخ بغداد 1 : 264 . وهناك ما يقرب منه أيضا في سن ابن ماجة 1 : 633 ح 1968 . وكذا في الكافي 5 : 332 ح 2 والوسائل 14 : 9 2 ب " 3 " من أبواب مقدمات النكاح ، ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 332 ح 4 ، الفقيه 3 : 248 ح 1177 ، التهذيب 7 : 403 ح 1608 والوسائل 14 : 29 ب " 13 " من أبواب مقدمات النكاح ، ح 4 وكذا في 19 ب " 7 " منها ح 7 . ( 3 ) الكافي 5 : 334 ح 1 ، التوحيد : 395 ، الباب 61 ح 10 ، التهذيب 7 : 400 ح 1598 والوسائل 14 : 34 ب " 17 " من أبواب مقدمات النكاح ، ح 1 و 2 . ( 4 ) راجع كنز العمال 16 : 499 ح 45632 ، 45633 ، 45634 .
مسالك الأفهام — صفحة 16 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية