تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وصلاة ركعتين ، والدعاء بعدهما بما صورته : ( اللهم إني أريد أن أتزوج ، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ) وغير ذلك من الدعاء . والاشهاد والاعلان .
شرح
قوله : " وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما " . وقت هذه الصلاة بعد إرادة التزويج وقبل تعين امرأة مخصوصة أو قبل العقد بقرينة قوله في الدعاء : " فقدر لي من النساء الخ " . قال الصادق عليه السلام : " إذا هم أحدكم بذلك - يعني التزويج - فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول : اللهم إني أريد أن أتزوج فقذر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة " وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفاء صالحا في حياتي وبعد موتي " . ( 1 ) قوله : " والإشهاد والإعلان " . المشهور بين أصحابنا أن الإشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة وليس بشرط في صحة العقد ، وهو مذهب جماعة من علماء العامة ( 2 ) ، لأصالة عدم الوجوب والاشتراط ، وعدم دليل صالح عليه ، ولقول الباقر والصادق علهما السلام : " لا بأس " بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد ومن أجل المواريث " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 501 ح 3 ، الفقيه 3 : 249 ح 1187 ، التهذيب 7 : 407 ح 1627 والوسائل 14 : 79 ب " 53 " من أبواب مقدمات النكاح . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 7 : 339 " المهذب ضمن المجموع 16 : 198 . ( 3 ) هذا المضمون ورد في عدة روايات . راجع الوسائل 14 : 67 ب " 43 " من أبواب مقدمات النكاح .
مسالك الأفهام — صفحة 18 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية