وصلاة ركعتين ، والدعاء بعدهما بما صورته : ( اللهم إني أريد أن
أتزوج ، فقدر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها ومالي ،
وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ) وغير ذلك من الدعاء .
والاشهاد والاعلان .
شرح
قوله : " وصلاة ركعتين والدعاء بعدهما " .
وقت هذه الصلاة بعد إرادة التزويج وقبل تعين امرأة مخصوصة أو قبل العقد
بقرينة قوله في الدعاء : " فقدر لي من النساء الخ " . قال الصادق عليه السلام : " إذا هم
أحدكم بذلك - يعني التزويج - فليصل ركعتين ويحمد الله ويقول : اللهم إني أريد أن
أتزوج فقذر لي من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي ،
وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة " وقدر لي منها ولدا طيبا تجعله خلفاء صالحا في
حياتي وبعد موتي " . ( 1 )
قوله : " والإشهاد والإعلان " .
المشهور بين أصحابنا أن الإشهاد في نكاح الغبطة سنة مؤكدة وليس بشرط
في صحة العقد ، وهو مذهب جماعة من علماء العامة ( 2 ) ، لأصالة عدم الوجوب
والاشتراط ، وعدم دليل صالح عليه ، ولقول الباقر والصادق علهما السلام : " لا بأس
" بالتزويج بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى ، وإنما جعل الشهود في تزويج البتة من
أجل الولد ومن أجل المواريث " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 501 ح 3 ، الفقيه 3 : 249 ح 1187 ، التهذيب 7 : 407 ح 1627 والوسائل 14 : 79 ب
" 53 " من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 7 : 339 " المهذب ضمن المجموع 16 : 198 .
( 3 ) هذا المضمون ورد في عدة روايات . راجع الوسائل 14 : 67 ب " 43 " من أبواب مقدمات النكاح .