شرح
ومنها صحيحة زرارة ، قال : " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقص
النكاح إلا الأب " ( 1 ) . وجه الدلالة : أن قوله : " لا ينقصه إلا الأب " عام لأنه نكرة
في سياق النفي إذ التقدير : لا ينقضه أحد ، وقد خرج من الاستثناء الثيب والذكر
البالغ بالاجماع أو بغيره من الأدلة فيبقى الباقي داخلا . ولو كان لها ولاية
مختصة أو مشتركة لكان لها نقضه على بعض الوجوه وقد دخلت في جملة
النفي ( 2 ) .
ومنها : رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السلام ، قال : " إذا كانت
الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر ، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا
برضا منها " ( 3 ) ،
ومنها : رواية عبد الله بن الصلت ، قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن
البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم
تثيب ( 4 ) " يعني : تصير ثيبا .
ومنها : رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا
تستأمر الجارية التي بين أبويها ، إذا أراد أبوها أن يزوجها هو أنظر لها . وأما الثيب
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 392 ح 8 ، التهذيب 7 : 379 ح 1532 ، الاستبصار 3 : 235 ح 846 " الوسائل 14 : 205
ب ( 4 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
( 2 ) في " ط " و " م " : المنفي .
( 3 ) التهذيب 7 : 380 ح 1536 ، الاستبصار 3 : 235 ح 848 الوسائل 14 : 214 ب ( 9 ) من أبواب
عقد النكاح ، ح 3 .
( 4 ) الكافي 5 : 394 ح 6 ، التهذيب 7 : 381 ح 1540 ، الاستبصار 3 : 236 ح 851 ، الوسائل 14 : 207
ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .