شرح
ومنها صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا تزوج
ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها " ( 1 ) . وهو خبر معناه . النهي ، والأصل فيه
التحريم .
ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " لا
تستأمر الجارية إذا كانت [ بكرا ] بين أبويها " ليس لها مع الأب أمر . وقال :
يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " ( 2 ) . ولا يحمل على الصغيرة ، لأنه أثبت أن غيره
يستأمرها . وفيها دليل على ابطال مذهب القائل بتفردها والقائل بالتشريك .
ومنها : صحيحة العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تزوج
ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " ( 3 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها
أبوها بغير رضا منها ، قال : " ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن
كانت كارهة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 393 ح 1 ، الفقيه 3 : 250 ح 1190 ، التهذيب 7 : 379 ح 1531 ، الاستبصار 3 : 235 ح
845 ، الوسائل 14 : 208 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 5 و 6 .
وفي جميع المصادر : ( آبائهن ) . وني نسخة " ط " : لا تزوج الأيم . . . وهو المناسب لإفراد الضير ، ولم يرد في
شئ من المصادر وسيأتي في ص : 135 . كلام للشارح حول هذا الحديث .
( 2 ) الكافي 5 : 393 ح 2 ، التهذيب 7 : 380 ح 1537 ، الاستبصار 3 : 235 ح 849 الوسائل 14 : 205
ب ( 4 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ولم ترد ( بكرا ) في شئ من المصادر .
( 3 ) هذه . الرواية هي التي . تقدمت بعنوان صحيحة ابن أبي يعفور والعلا يرويها عنه كما سيأتي في كلام
الشارح في ص : 135 .
( 4 ) الكافي 5 : 393 ح 4 ، التهذيب 7 : 381 ح 1539 " الوسائل 14 : 215 ب ( 9 ) من أبواب عقد
النكاح ، ح 7 .