تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
ومنها صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ، قال : " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها " ( 1 ) . وهو خبر معناه . النهي ، والأصل فيه التحريم . ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : " لا تستأمر الجارية إذا كانت [ بكرا ] بين أبويها " ليس لها مع الأب أمر . وقال : يستأمرها كل أحد ما عدا الأب " ( 2 ) . ولا يحمل على الصغيرة ، لأنه أثبت أن غيره يستأمرها . وفيها دليل على ابطال مذهب القائل بتفردها والقائل بالتشريك . ومنها : صحيحة العلا بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " ( 3 ) . ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجارية يزوجها أبوها بغير رضا منها ، قال : " ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 393 ح 1 ، الفقيه 3 : 250 ح 1190 ، التهذيب 7 : 379 ح 1531 ، الاستبصار 3 : 235 ح 845 ، الوسائل 14 : 208 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 5 و 6 . وفي جميع المصادر : ( آبائهن ) . وني نسخة " ط " : لا تزوج الأيم . . . وهو المناسب لإفراد الضير ، ولم يرد في شئ من المصادر وسيأتي في ص : 135 . كلام للشارح حول هذا الحديث . ( 2 ) الكافي 5 : 393 ح 2 ، التهذيب 7 : 380 ح 1537 ، الاستبصار 3 : 235 ح 849 الوسائل 14 : 205 ب ( 4 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ولم ترد ( بكرا ) في شئ من المصادر . ( 3 ) هذه . الرواية هي التي . تقدمت بعنوان صحيحة ابن أبي يعفور والعلا يرويها عنه كما سيأتي في كلام الشارح في ص : 135 . ( 4 ) الكافي 5 : 393 ح 4 ، التهذيب 7 : 381 ح 1539 " الوسائل 14 : 215 ب ( 9 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 7 .