شرح
التذكرة ( 1 ) الاجماع . وخالف في ذلك ابن أبي عقيل ، فقال : الولي الذي هو أولى
بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء ( 2 ) ، ولم يذكر للجد ولاية .
والثاني : في مرتبته ، والمشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب ولا
موته ، بل تثبت له الولاية مطلقا . وذهب الشيخ ( 3 ) وجماعة ( 4 ) إلى أن ولايته
مشروطة بحياة الأب ، فلو مات الأب سقطت ولاية الجد ، عكس ما اعتبره
العامة ( 5 ) ، فإنهم شرطوا في ولاية الجد موت الأب .
لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين : أن الجد له ولاية المال
اجماعا ، فتثبت له ولاية النكاح كالأب ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق
عليه السلام ، قال : " الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها " ( 6 ) ولا خلاف في أن
الجد ولن أمر الصغيرة في الجملة .
وروى عبيد بن زرارة في الموثق ، قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل ، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر ،
فقال : الجد أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوجها قبله ، ويجوز
عليها تزويج الأب والجد " ( 7 ) . وهذا يدل على أن ولاية الجد أقوى ، فلا يؤثر فيها
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 587 .
( 2 ) نقله عنه العلامة في المختلف 2 : 535 .
( 3 ) النهاية : 466 .
( 4 ) منهم ابن بابويه في الهداية : 68 ، والقاضي ابن البراج في المهذب 2 : 195 . وأبي الصلاح
الحلبي في الكافي : 292 .
( 5 ) الأم 5 : 13 ، المغني لابن قدامة 7 : 346 .
( 6 ) التهذيب 7 : 392 ح 1570 ، الوسائل 14 : 212 ب ( 8 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 2 .
( 7 ) الكافي 5 : 395 ح 1 ، الفقيه 3 : 250 ح 1192 ، التهذيب 7 : 390 ح 1560 ، الوسائل
14 : 218 ب ( 11 ) من أبواب عقد النكاح ح 2 .