تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
شرح
ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع : " قال : سألت الرضا عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة ، ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها ، أيجوز عليها التزويج أم الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها " ( 2 ) . ومثله صحيحة ( 3 ) علي بن يقطين عنه عليه السلام . وهذا الحكم لا يظهر فيه مخالف ، وإنما وردت رواية تخالف ذلك ، وهي صحيحة محمد بن مسلم " قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوج الصبية ، قال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا " ( 4 ) الحديث . وحمله الشيخ ( 5 ) على أن لهما الخيار بالطلاق من جهة الزوج واختياره " أو مطالبة المرأة له بالطلاق أو ما يجري مجرى ذلك مما يفسخ به العقد لا الخيار المعهود ، جمعا بين الأخبار . وحمله العلامة ( 6 ) على ما إذا زوجهما الولي بغير كفو ، أو بذي عيب ، ونحو ذلك . وهو راجع إلى تنزيل الشيخ في قوله : " وما يجري مجرى ذلك " . وهو حمل بعيد ، لكنه خير من اطراح أحد الجانبين .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 394 ح 6 ، التهذيب 7 : 381 ح 1540 ، الاستبصار 3 : 236 ح 851 ، الوسائل 14 : 207 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ح 3 . ( 2 ) الكافي 5 : 394 ح 59 الفقيه 3 : 250 ح 1191 ، التهذيب 7 : 381 ح 1541 " الاستبصار 3 : 236 ح 852 ، الوسائل 14 : 207 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 381 ح 1542 ، الاستبصار 3 : 236 ح 854 الوسائل 14 : 208 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ح 7 . ( 4 ) التهذيب 7 : 388 ح 1556 ، الاستبصار 3 : 236 ح 854 ، الوسائل 14 : 208 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ح 8 . ( 5 ) التهذيب 7 : 388 ح 1556 ، الاستبصار 3 : 236 ح 854 ، الوسائل 14 : 208 ب ( 6 ) من أبواب عقد النكاح ح 8 . ( 6 ) التذكرة 2 : 587 .