الفصل الثالث
في أولياء العقد
وفيه فصلان :
الأول : في تعيين الأولياء .
لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ،
والمولى ، والوصي والحاكم
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ؟ قيل : نعم ، مصيرا إلى
رواية لا تخلو من ضعف . والوجه أنه لا يشترط .
شرح
قوله : " لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ،
والمولى ، والوصي ، والحاكم " .
نبه بالحصر على خلاف بعض ( 1 ) أصحابنا القائلين بولاية الأم وآبائها ،
وجماعة من العامة ( 2 ) حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق والابن بالنسبة
إلى الأم . وهذا كله لم يقم عليه عندنا دليل . وسيأتي الكلام في ولاية
الأم .
قوله : " وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب . . . الخ " .
الكلام في ولاية الجد في موضعين :
أحدهما : في أصل ثبوتها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه في
هامش
( 1 ) في هامش " و " وهو ابن الجنيد . راجع المختلف 2 : 536 .
( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 7 : 346 - 350 حلية العلماء 6 : 328 - 332 ، كفاية الأخبار 2 :
32 .