تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
الفصل الثالث في أولياء العقد وفيه فصلان : الأول : في تعيين الأولياء . لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والمولى ، والوصي والحاكم
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب ؟ قيل : نعم ، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف . والوجه أنه لا يشترط .
شرح
قوله : " لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والمولى ، والوصي ، والحاكم " . نبه بالحصر على خلاف بعض ( 1 ) أصحابنا القائلين بولاية الأم وآبائها ، وجماعة من العامة ( 2 ) حيث أثبتوا الولاية للعصبة والمعتق والابن بالنسبة إلى الأم . وهذا كله لم يقم عليه عندنا دليل . وسيأتي الكلام في ولاية الأم . قوله : " وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب . . . الخ " . الكلام في ولاية الجد في موضعين : أحدهما : في أصل ثبوتها ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه في
هامش
( 1 ) في هامش " و " وهو ابن الجنيد . راجع المختلف 2 : 536 . ( 2 ) راجع المغني لابن قدامة 7 : 346 - 350 حلية العلماء 6 : 328 - 332 ، كفاية الأخبار 2 : 32 .