تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
وإن كان أجنبيا فله الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا رجوع .
شرح
رحم ، فإنه لا يرجع فيها " ( 1 ) وغيرها من الأخبار ( 2 ) . وما ورد من الأخبار ( 3 ) معارضا لها ضعيف السند ، فلا يصلح للمعارضة فضلا عن ترجيحه عليها . وبذلك يضعف قول الشيخ في الخلاف ( 4 ) بالجواز محتجا بها ، كما ضعف قول المرتضى - رضي الله عنه - محتجا بالاجماع . واعلم أن المراد بالرحم في هذا الباب وغيره - كالرحم الذي تجب صلته ويحرم قطعه - مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز نكاحه . وهو موضع نص ووفاق . قوله : " وإن كان أجنبيا فله الرجوع . . . الخ " . تلف العين الموجب للزوم الهبة أعم من كونه من قبل الله تعالى وغيره حتى من المتهب ، لشمول الدليل للجميع ، وهو حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام : " إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له " ( 5 ) . وليس الخلاف في هذه الصورة إلا مع المرتضى - رضي الله عنه - حيث جوزها مطلقا ما لم يعوض . وحجتنا النص ، وعذره عدم قبول مثله . وادعى في التذكرة ( 6 ) أن الحكم باللزوم مع التلف اجماعي ، وهو في مقابلة دعوى المرتضى - رحمه الله - الاجماع على الجواز . وفي حكم تلفها أجمع تلف بعضها وإن قل ، لدلالة الرواية عليه ، فإن العين مع تلف ( 7 ) جزء منها لا تعد قائمة .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 31 ذيل ح 7 ، التهذيب 9 : 156 ح 643 ، الاستبصار 4 : 108 ح 410 ، الوسائل 13 : 338 ب " 6 " من كتاب الهبات ح 2 . ( 2 ) الوسائل 13 : 338 ب " 6 " من أبواب أحكام الهبات . ( 3 ) الوسائل 13 : 338 ب " 6 " من أبواب أحكام الهبات . ( 4 ) الخلاف : 3 : 567 مسألة ( 12 ) . ( 5 ) الكافي 7 : 32 ح 11 ، التهذيب 9 : 627 ، الاستبصار 4 : 108 ح 412 ، الوسائل 13 : 341 ب " 8 " من كتاب الهبات . ( 6 ) تذكرة الفقهاء 2 : 419 . ( 7 ) في " س " : متى تلف .
مسالك الأفهام — صفحة 31 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية