تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
القسم الثاني في تصرفات المريض
وهي نوعان : مؤجلة ، ومنجزة . فالمؤجلة حكمها حكم الوصية إجماعا ، وقد سلفت . وكذا تصرفات الصحيح إذا قرنت بما بعد الموت .
شرح
قوله : " في تصرفات المريض - إلى قوله - بما بعد الموت " . أراد بالمؤجلة المعلقة بالموت ، وبالمنجزة المعجلة حال الحياة وإن لم تكن حاضرة محضا . وأصل المنجز الحاضر ، قال الجوهري ( 1 ) : " الناجز الحاضر ، يقال : ( بعته ) ( 2 ) ناجزا بناجز ( أي ) ( 3 ) : يدا بيد أي تعجيلا ( بتعجيل ) ( 4 ) " . ومنه في الدعاء : أنجز وعده ، أي : أحضره . ويستفاد من جعله المؤجلة كالوصية في الحكم أنها غير الوصية ، والمغايرة تظهر بينهما في التدبر ، فإنه تصرف معلق على الموت ، وليس بوصية بعتق العبد بل عتق بصفة على اختلاف الوجهين . ويظهر أيضا في النذر المقيد بالموت ، فإنه لا يسمى وصية . لكن في إلحاقه بالوصية خلاف مشهور ، فقد قال جماعة : إنه من الأصل ، فلا يصح الحكم بكون حكمه حكم الوصية بالاجماع ، وإن كان المختار مساواته لها في الحكم .
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 898 . ( 2 ) من المصدر : وفي هامش " و " : أعطه . ( 3 ) في المصدر : كقولك . ( 4 ) من المصدر .
مسالك الأفهام — صفحة 303 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية