شرح
تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت " ( 1 ) .
والرواية - مع ضعف سندها بسماعة - دلت على إجزاء الناقصة وإن أمكنت
المطابقة ، لأنه لم يستفصل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا ؟ وترك الاستفصال من
وجوه العموم ، إلا أن الأصحاب نزلوها على تعذر الشراء بالقدر ، ولا بأس بذلك مع
اليأس من العمل بمقتضى الوصية ، لوجوب تنفيذها بحسب الامكان . وإعطاء
النسمة الزايد صرف له في وجوه البر ، وهو محله حينئذ وتبقى الرواية شاهدا إن لم
تكن حجة ، لأن سماعة وإن كان واقفيا لكنه ثقة ، فيبنى حجيتها على قبول الموثق أو
على جبر الضعف بالشهرة . وعلى ما بيناه لا ضرورة إلى ذلك ، لموافقة مضمونها
للقواعد إذا قيدت باليأس من تحصيل النسمة بالشرط .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 19 ح 13 ، الفقيه 4 : 159 ح 557 ، التهذيب 9 : 221 ح 868 ، والوسائل 13 :
465 ب " 77 " من كتاب الوصايا ح 1 .