شرح
عبد الله عليه السلام : " يجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم " ( 1 ) . وفي صحيحة أبي ولاد
عنه - عليه السلام - لما سأله عن الميت قد يوصي للبنت ( 2 ) بشئ قال : " جائز " ( 3 )
وغيرهما من الأخبار .
وفي الآية الكريمة ما يدل على الأمر به فضلا عن جوازه ، قال الله تعالى :
( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين
بالمعروف حقا على المتقين ) ( 5 ) .
ومعنى كتب فرض ، وهو هنا بمعنى الحث والترغيب
دون الفرض . والوالدان لا بد أن يكونا وارثين وإن تخلف ذلك في الأقربين على بعض
الوجوه ، إلا أن يكون الأبوان ممنوعين من الإرث بكفر وما في معناه ، واللفظ أعم منه
فيشمل موضع النزاع .
وقد ذهب أكثر الجمهور إلى عدم جوازها للوارث ( 6 ) ، ورووا في ذلك حديثا
عنه - صلى الله عليه وآله - أنه قال : " لا وصية لوارث " ( 7 ) واختلفوا في تنزيل
الآية ، فمنهم ( 8 ) من جعلها منسوخة بآية المواريث ، ومنهم ( 9 ) من حمل الوالدين على
الكافرين وباقي الأقارب على غير الوارث منهم جمعا ( 10 ) ، ومنهم من جعلها منسوخة
فيما يتعلق بالوالدين خاصة .
هامش
( 1 ) التهذيب 9 : 199 ح 794 ، الاستبصار 4 : 127 ح 477 ، الوسائل 13 : 375 ب " 15 "
من كتاب الوصايا ح 10 .
( 2 ) في " س " للوارث وبه أيضا حديث لأبي ولاد وهو الحديث " 7 " من الباب .
( 3 ) الاستبصار 4 : 127 ح 478 ، الوسائل 13 : 375 ب " 15 " ، من كتاب الوصايا ح 8 .
( 4 ) الوسائل 13 : 373 ب " 15 " من كتاب الوصايا .
( 5 ) سورة البقرة : 180 .
( 6 ) الكافي للقرطبي 2 : 1024 ، المغني لابن قدامة 6 : 449 .
( 7 ) مسند أحمد بن حنبل 4 : 186 ، سنن ابن ماجة 2 : 905 ح 2713 و 2714 .
( 8 ) راجع جامع البيان ( تفسير الطبري ) 2 : 68 ، الجامع لأحكام القرآن 2 : 262 ،
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 : 217 .
( 9 ) راجع جامع البيان ( تفسير الطبري ) 2 : 68 ، الجامع لأحكام القرآن 2 : 262 ،
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 : 217 .
( 10 ) راجع جامع البيان ( تفسير الطبري ) 2 : 68 ، الجامع لأحكام القرآن 2 : 262 ،
تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1 : 217 .