Skip to main content

مسالك الأفهام — Page 145

Contributors:

P.145
Commentary
أن تبعض وصيتها - إذا اشتملت على أمور بعضها سائغ وبعضها ممنوع - غير مانع من نفوذ المشروع منها ، وحينئذ فتصح وصيتها لهم بالمال ولا يصح إيصاؤها ، بل يبقى حكم المال الموصى به كسائر أموالهم يرجع فيه إلى وليهم الخاص أو العام . ويحتمل صحة الوصية هنا في ثلث المال ، لأن اخراجه عنهم رأسا فيجوز إثبات الولاية عليه للغير بطريق أولى . وقد ذهب إلى هذا الاحتمال الشيخ في المبسوط ( 1 ) إذا كان الناصب الأب مع وجود الجد ، والمأخذ واحد . ويضعف : بمنع الملازمة والأولوية ، فإن إزالة الملك يقتضي ابطال حق الوارث أصلا ، وبقاؤه في ملك الوارث يقتضي كون الولاية عليه لوليه الشرعي .
Footnote
( 1 ) المبسوط 4 : 52 .