شرح
أن تبعض وصيتها - إذا اشتملت على أمور بعضها سائغ وبعضها ممنوع - غير مانع
من نفوذ المشروع منها ، وحينئذ فتصح وصيتها لهم بالمال ولا يصح إيصاؤها ، بل يبقى
حكم المال الموصى به كسائر أموالهم يرجع فيه إلى وليهم الخاص أو العام .
ويحتمل صحة الوصية هنا في ثلث المال ، لأن اخراجه عنهم رأسا فيجوز
إثبات الولاية عليه للغير بطريق أولى . وقد ذهب إلى هذا الاحتمال الشيخ في
المبسوط ( 1 ) إذا كان الناصب الأب مع وجود الجد ، والمأخذ واحد .
ويضعف : بمنع الملازمة والأولوية ، فإن إزالة الملك يقتضي ابطال حق الوارث
أصلا ، وبقاؤه في ملك الوارث يقتضي كون الولاية عليه لوليه الشرعي .
هامش
( 1 ) المبسوط 4 : 52 .