تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
ثم إذا حضر المالك وأنكر ، طالب الغريم لا الوكيل وإن كانت العين باقية ، لأنه لم يقبض ماله ، إذ لا يتعين الدين إلا بتعيين مستحقه أو من يقوم مقامه ، وقد انتفى ذلك هنا . نعم ، للغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط لا بدونهما ، لبرائة القابض من عهدتها بزعم الغريم ، لمصادقته على كونه وكيلا فيكون أمينا . وقد ظهر من ذلك : أن الغريم إذا أنكر وكالة المدعي لها وكان الحق دينا يتوجه عليه اليمين على نفي العلم مع ادعائه عليه ، لأنه لو أقر لزمه التسليم ، بخلاف ما لو كان عينا ، عملا بمقتضى القاعدة المشهورة : أن كل من لو أقر بشئ يلزمه لو أنكره يتوجه عليه اليمين .
مسالك الأفهام — صفحة 287 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية