تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الثالث في الموكل

يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل

، وأن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه ، مما تصح فيه النيابة . فلا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو لم يكن . ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه ، كالوصية والصدقة والطلاق ، على رواية . وكذا يجوز أن يتوكل فيه . وكذا لا تصح وكالة المجنون . ولو عرض ذلك بعد التوكيل ، أبطل الوكالة . وللمكاتب أن يوكل ، لأنه يملك التصرف في الاكتساب .
وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه .
شرح
- قوله : " ولو بلغ عشر جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه " . بناء على جواز تصرفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة . والأقوى المنع منهما ( 1 ) . قوله : " وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه " . القن إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه ، لثبوت الحجر عليه ، وإن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حق مولاه ، فإن لم يكن مأذونا لم
هامش
( 1 ) في " و " : منها .