الثالث
في الموكل
يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل
، وأن يكون جائز التصرف فيما وكل
فيه ، مما تصح فيه النيابة . فلا تصح وكالة الصبي ، مميزا كان أو لم يكن .
ولو بلغ عشرا جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه ، كالوصية والصدقة
والطلاق ، على رواية . وكذا يجوز أن يتوكل فيه .
وكذا لا تصح وكالة المجنون . ولو عرض ذلك بعد التوكيل ، أبطل
الوكالة .
وللمكاتب أن يوكل ، لأنه يملك التصرف في الاكتساب .
وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه .
شرح
- قوله : " ولو بلغ عشر جاز أن يوكل فيما له التصرف فيه " .
بناء على جواز تصرفه في هذه الأشياء مباشرة فجازت الاستنابة . والأقوى المنع
منهما ( 1 ) .
قوله : " وليس للعبد القن أن يوكل إلا بإذن مولاه " .
القن إن قلنا إنه يملك فلا يجوز توكيله فيما يملكه إلا بإذن مولاه ، لثبوت
الحجر عليه ، وإن أحلنا ملكه فتوكيله إنما يكون في حق مولاه ، فإن لم يكن مأذونا لم
هامش
( 1 ) في " و " : منها .