تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
الثالث في الربح
ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة ، على الأصح .
شرح
قوله : " ويلزم الحصة بالشرط دون الأجرة على الأصح " . مرجع هذا النزاع إلى أن المضاربة هل هي من العقود الصحيحة المشروعة أم لا ؟ والقول بكونها صحيحة يلزم فيها للعامل ما شرط له في الحصة قول جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلا قليلا من أصحابنا . والأخبار بها متظافرة صحيحة من طرق أهل البيت عليهم السلام ( 1 ) ، ومن طرق غيرهم ( 2 ) . وذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) ، وقبله المفيد ( 4 ) ، وتبعهما جماعة ( 5 ) ، إلى أن الربح كله للمالك ، وللعامل عليه الأجرة ، لأن النماء تابع للمال ، والمعاملة فاسدة ، لجهالة العوض . والجواب المنع من فساد هذه المعاملة بعد ثبوتها بالنصوص الصحيحة ( 6 ) وعموم الآيات ( 7 ) ، إن لم يحصل الاجماع . والجهالة بالعوض لا تضر في كثير من العقود كالمزارعة والمساقاة . وتبعية النماء للأصل مطلقا ممنوعة .
هامش
( 1 ) أنظر الوسائل 13 : 185 ب " 3 " وغيره من أبواب أحكام المضاربة . ( 2 ) سنن البيهقي 6 : 110 - 111 . ( 3 ) النهاية : 428 . ( 4 ) المقنعة : 633 . أنظر الوسائل 13 : 185 ب " 3 " وغيره من أبواب أحكام المضاربة . ( 5 ) منهم سلار في المراسم : 182 ، وأبو الصلاح في الكافي : 344 و 347 . ونسبه العلامة في المختلف : 481 إلى ابن البراج ، وعبارته في المهذب 1 : 460 خلاف ذلك . ( 7 ) النساء : 26 ، المائدة : 1 .
مسالك الأفهام — صفحة 363 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية