ولو خلط العامل مال القراض بماله بغير إذن المالك ، خلطا لا
يتميز ، ضمن ، لأنه تصرف غير مشروع .
شرح
وربما قيل ( 1 ) بأن القول قول المالك إلا مع التلف بتفريط مطلقا . وهو ضعيف
جدا .
قوله : " ولو خلط العامل . . . الخ " .
لأن مال القراض أمانة ، والأمانة لا يجوز خلطها كالوديعة ، ولا يبطل العقد
بذلك وإن أثم وضمن ، فيبقى الربح بينهما على نسبة المال . هذا مع إطلاق العقد ،
أما لو عمم له لفظا يتناوله ، كما لو قال : إفعل ما شئت ، أو برأيك ، ونحو ذلك ،
صح مع المصلحة لا بدونها ، فإن الخلط قد يكون مصلحة في بعض الأحوال .
هامش
( 1 ) في هامش " و " و " ه " و " ن " : " القائل به الإمام فخر الدين رحمه الله في شرح القواعد . منه
رحمه الله " لاحظ إيضاح الفوائد 2 : 331 .