تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
وسيأتي الكلام في ذلك في مسألة الفسخ ( 1 ) . وإن كان الميت العامل ، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك . وإن كان فيه ربح دفع إلى الورثة حصتهم منه . ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض ، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز . وإلا نصب له الحاكم أمينا يبيعه ، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث إليه ، وإلا سلم الثمن إلى المالك . وحيث حكم ببطلان المضاربة بالموت وأريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى ، من إنضاض المال والصيغة وغيرهما .
هامش
( 1 ) في ص 383 - 385 .
مسالك الأفهام — صفحة 354 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية