شرح
وسيأتي الكلام في ذلك في مسألة الفسخ ( 1 ) .
وإن كان الميت العامل ، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك . وإن كان
فيه ربح دفع إلى الورثة حصتهم منه . ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع
والتنضيض ، فإن أذن المالك للوارث فيه جاز . وإلا نصب له الحاكم أمينا يبيعه ، فإن
ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث إليه ، وإلا سلم الثمن إلى المالك . وحيث حكم
ببطلان المضاربة بالموت وأريد تجديدها مع وارث أحدهما اشترط في الثانية شروط
الأولى ، من إنضاض المال والصيغة وغيرهما .
هامش
( 1 ) في ص 383 - 385 .