التاسعة : إذا كان الدين مؤجلا ، فضمنه حالا ، لم يصح . وكذا لو
كان إلى شهرين ، فضمنه إلى شهر ، لأن الفرع لا يرجح على الأصل . وفيه
تردد .
شرح
ما يفوت على الثلث .
واحترز بقوله : " ومات فيه " عما لو برئ منه ، فإنه يخرج من الأصل كالتبرع
ولو مات بعد ذلك : هذا كله مع عدم إجازة الورثة ، وإلا
نفذ من الأصل .
قوله : " إذا كان الدين مؤجلا . . . الخ " .
قد تقدم ( 1 ) الكلام في ذلك وأن الأقوى صحته فيهما . وهو مختار المصنف ثم ،
ولكنه رجع من الجزم إلى التردد ، أو إلى الحكم بخلافه .
هامش
( 1 ) في ص 184 - 187 : .