الخامسة : يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع ، من بناء ونجارة
وغير ذلك .
شرح
غيرهما من أهل الذمة جائزة ، والوصية في معناها . وضمير " عليهم " يمكن عوده إلى
أهل الذمة وإن لم يتقدم لهم ذكر ، لدلالة المقام وسياق الكلام .
ويمكن عوده إلى القسيس الراهب مجازا ، أو بناء على أن أقل الجمع اثنان ،
أو إلحاقا لهما بالمتعدد ، بسبب لام الجنس وإن كان ذلك لا يخلو من تكلف ، والأول
أجود .