تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وهل يجوز اقتراض اللآلي ؟ قيل : لا ، وعلى القول بضمان القيمة ، ينبغي الجواز . الثالث : في أحكامه . وهي مسائل :
الأولى : القرض يملك بالقبض لا بالتصرف ، لأنه فرع الملك ، فلا يكون مشروطا به .
شرح
في غيرها . قوله : " وهل يجوز اقتراض اللآلي . . . الخ " . القول بعدم الجواز للشيخ - رحمه الله - في المبسوط ( 1 ) ، بناء على أن الوصف لا يضبطه . وهو يتم على القول بوجوب رد المثل في مثل ذلك . أما على القول بالقيمة فيه أو مطلقا ، فالقول بالجواز أجود ، لانضباطه بالقيمة . فعلى هذا هل يعتبر في صحة القرض العلم بقيمته عنده لينضبط حالة العقد ، فإن ذلك بمنزلة تقدير ما يقدر بالكيل والوزن ، أم يكفي في جواز اقتراضه مشاهدته على حد ما يعتبر في جواز بيعه ويبقى اعتبار القيمة بعد ذلك أمرا وراء الصحة ، على المقترض معرفتها ، مراعاة لبراءة ذمته ، حتى لو اختلفا في القيمة فالقول قوله ؟ وجهان . وإطلاق كلام الأصحاب يدل على الثاني . وللأول وجه ، وربما كان به قائل . قوله : " القرض يملك بالقبض . . . الخ " . هذا هو المشهور بين الأصحاب . وكثير منهم لم يذكروا فيه خلافا ( 2 ) . وقيل لا يملك إلا بالتصرف . ونسبه الشهيد ( رحمه الله ) في بعض حواشيه إلى الشيخ ( 3 ) . وفي الدروس ( 4 ) نسب المشهور إلى الشيخ - رحمه الله - وحكى الآخر بلفظ ( قيل ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 161 . ( 2 ) كما عن ابن إدريس في السرائر 2 : 60 . ( 3 ) كما نسب إليه أيضا في التنقيح 2 : 156 ، والموجود في المبسوط 2 : 161 والخلاف 3 : 177 التصريح بخلافه . ولعله يستفاد من كلامه في سائر الأبواب . راجع المبسوط 1 : 229 و 231 . وقد مر الكلام حوله في الجزء الأول : 435 . ( 4 ) الدروس : 376 .
مسالك الأفهام — صفحة 450 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية