تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الفصل السابع
في الربا
وهو يثبت في البيع وصفين : الجنسية ، والكيل أو الوزن .
وفي القرض مع اشتراط النفع . أما الثاني فسيأتي . وأما الأول فيقف بيانه على أمور :
شرح
الفصل السابع في الربا . الربا - لغة ( 1 ) - الزيادة . قال الله تعالى * ( فلا يربوا عند الله ) * ( 2 ) . و - شرعا - بيع أحد المتماثلين - المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى الله عليه وآله أو في العادة - بالآخر ، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما ، أو اقتراض أحدهما مع الزيادة وإن لم يكونا مقدرين بهما ، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجته . وعلى القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع بالمعاوضة على أحد المتماثلين ، إلى آخره . وقد يعرف بأنه زيادة أحد العوضين المتماثلين ، إلى آخره ، نظرا إلى مناسبة المنقول عنه . وتحريمه ثابت بالنص والاجماع ، وهو من أعظم الكبائر الموبقات ، حتى إن الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم ، رواه هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . قوله : " وهو يثبت في البيع " . ظاهره اختصاص الربا بالبيع . وهو أحد القولين في المسألة ، إلا أن المصنف
هامش
( 1 ) انظر الصحاح 6 : 2349 ، معجم مقاييس اللغة 2 : 483 . ( 2 ) الروم : 39 . ( 3 ) الكافي 5 : 144 ح 1 ، الفقيه 3 : 174 ح 782 ، التهذيب 7 : 14 ح 61 ، الوسائل 12 : 422 ب " 1 " من أبواب الرباح 1 .