الفصل السابع
في الربا
وهو يثبت في البيع وصفين : الجنسية ، والكيل أو الوزن .
وفي
القرض مع اشتراط النفع .
أما الثاني فسيأتي . وأما الأول فيقف بيانه على أمور :
شرح
الفصل السابع في الربا .
الربا - لغة ( 1 ) - الزيادة . قال الله تعالى * ( فلا يربوا عند الله ) * ( 2 ) . و - شرعا - بيع
أحد المتماثلين - المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى الله عليه وآله
أو في العادة - بالآخر ، مع زيادة في أحدهما حقيقة أو حكما ، أو اقتراض أحدهما مع
الزيادة وإن لم يكونا مقدرين بهما ، إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، ولم يكن المتعاقدان
والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجته . وعلى القول بثبوته في كل معاوضة يبدل البيع
بالمعاوضة على أحد المتماثلين ، إلى آخره . وقد يعرف بأنه زيادة أحد العوضين
المتماثلين ، إلى آخره ، نظرا إلى مناسبة المنقول عنه .
وتحريمه ثابت بالنص والاجماع ، وهو من أعظم الكبائر الموبقات ، حتى إن
الدرهم منه أعظم من سبعين زنية كلها بذات محرم ، رواه هشام بن سالم عن الصادق
عليه السلام ( 3 ) .
قوله : " وهو يثبت في البيع " .
ظاهره اختصاص الربا بالبيع . وهو أحد القولين في المسألة ، إلا أن المصنف
هامش
( 1 ) انظر الصحاح 6 : 2349 ، معجم مقاييس اللغة 2 : 483 .
( 2 ) الروم : 39 .
( 3 ) الكافي 5 : 144 ح 1 ، الفقيه 3 : 174 ح 782 ، التهذيب 7 : 14 ح 61 ، الوسائل 12 : 422 ب " 1 "
من أبواب الرباح 1 .