تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
وتظهر فائدة القولين فيما لو وقع التحالف بعد انتقال العين من المشتري بعقد لازم كالبيع وشبهه ، أو خرجت عن ملكه بعتق ووقف ونحوهما . فعلى الأول تبطل العقود وغيرها ، وترجع العين إلى البائع . وبه قطع في التذكرة ( 1 ) تفريعا على أصله . وعلى الثاني يرجع إلى القيمة يوم الانتقال . وبه قطع في القواعد ( 2 ) تفريعا على أصله . ولو تلف رجع بقيمته على القولين . الثامن : لو تلف البعض أو انتقل عن ملك المشتري انتقالا لازما رجع البائع في الموجود قطعا ، وبقيمة التالف ، وفي المنتقل الوجهان . وهذا بخلاف ما تقدم في البحث الرابع . والفرق أن الحكم هناك معلق في النص على قيام العين وهو غير متحقق مع تلف البعض ، وهنا يرجع بالتحالف إلى ماله فيأخذ منه الموجود كيف كان وقيمة الذاهب . ولو امتزج صار شريكا بالنسبة . ولو تعيب رجع بأرش العيب . ولو وجد العين مستأجرة أو مرهونة ، انتظر انقضاء المدة ، أو الفك . وفي تخيره بينه وبين القيمة معجلة وجه . التاسع : لو اختلفا في قيمة التالف فالذي تقتضيه أصول المذهب قبول قول منكر الزائد مع يمينه ، كما في نظائره حتى الغصب . وفيه قول آخر بتقديم قول المالك . وقد أغرب العلامة هنا ، فحكم بالرجوع إلى قيمة مثله موصوفا بصفاته ( 3 ) . وهو بأصول العامة أليق ، نظرا إلى أن الوصف يفيد أهل الخبرة ظن القيمة فيكون مناسبا لرفع النزاع . العاشر : الظاهر أن العقد يبطل بمجرد التحالف وإن لم يفسخه فاسخ . وبه قطع في التذكرة ( 4 ) محتجا بما أسلفناه عنه من أن يمين كل منهما تسقط دعوى الآخر ،
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 579 . ( 2 ) القواعد 1 : 154 و 155 . ( 3 ) القواعد 1 : 154 و 155 . ( 4 ) التذكرة 1 : 578 .