خرابه ، لاختلاف بين أربابه ، ويكون البيع أعود ، على الأظهر ،
ولا بيع
أم ولد ، ما لم يمت ولدها ، أو في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها ، وفي
اشتراط موت المالك تردد . .
شرح
الأصحاب ( 1 ) . وفي سندها جهالة بجعفر بن حنان ( 2 ) . وزاد بعضهم ( 3 ) ما لو خرب
وتعطل ولم يبق فيه نفع على ذلك الوجه أصلا . وهو حسن ، لفوات مقصود الوقف
حينئذ من تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة . وذلك كما لو خلقت حصر المسجد أو
جذعه بحيث لا يصلحان للانتفاع فيه ، فيجوز بيعهما للوقود ونحوه . وباقي الأقوال
كلها مدخولة . ودليل المنع عام .
وحيث يجوز البيع يشترى بثمنه ما يكون وقفا على ذلك الوجه إن أمكن . ويجب
تحصيل الأقرب إلى صفة الموقوف الأول فالأقرب . والمتولي لذلك الناظر الخاص إن
كان ، أو الموقوف عليه إن كان منحصرا ، وإلا فالناظر العام .
قوله : " ولا بيع أم الولد - إلى قوله - وفي اشتراط موت المالك تردد " .
الأقوى عدم اشتراط موته ، لاطلاق النص ( 4 ) . والمراد بإعساره أن لا يكون له
من المال ما يوفي ثمنها زائدا على المستثنيات في وفاء الدين . وهذان الفردان المستثنيان
مورد النص ( 5 ) . وقد ألحق بهما الأصحاب مواضع أخر ، كبيعها إذا مات قريبها لتعتق
وترث ، وبيعها على من تنعتق عليه ، وبشرط العتق على قول ، وإذا جنت على غير
المولى ليدفع ثمنها أو رقبتها في الجناية ، وإذا كان علوقها بعد الارتهان أو بعد
الافلاس ، وإذا عجز عن نفقتها ، وإذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين
مستغرق إذ لا يتصور عتقها حينئذ ، وفي كفنه إذا لم يخلف سواها ، وإذا أسلمت قبل
مولاها الكافر ، وإذا كان ولدها غير وارث . وزاد بعضهم ما لو جنت على مولاها أو
هامش
( 1 ) في هامش " ن " و " و " ( هو الشيخ علي رحمه الله . منه ) راجع جامع المقاصد 4 : 97 .
( 2 ) في " ك " ضعف لجهالة جعفر . . .
( 3 ) كالسيد في الإنتصار : 226 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 4 : 97 .
( 4 ) الكافي 6 : 192 ، التهذيب 8 : 238 ح 859 ، الاستبصار 4 : 12 ح 35 ، الوسائل 13 : 51
ب " 24 " من أبواب بيع الحيوان ح 2 .
( 5 ) الوسائل الباب المذكور آنفا .