تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها ، وكذا المملوك ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني . النظر الثالث . في اللواحق . وفيه مسائل :
الأولى : المرض الذي يجب معه الافطار ، ما يخاف به الزيادة بالصوم ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف . ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا ، قضاه . الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ،
شرح
مع نية ذلك ، أما لو أخر الصائم عشاءه ولم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم . وكذا لو ترك الافطار ليلا . قوله : " وصوم المرأة ندبا وكذا المملوك " . ما اختاره المصنف هنا هو الأجود . ولا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضرا أو غائبا ، ولا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا . قوله : " وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني " . المستثني ستة : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر في بدل البدنة ، وصوم كثير السفر ، وناوي الإقامة عشرا ، والعاصي به . وفي كفارة الصيد قول . قوله : " المرض الذي يجب معه الافطار ما يخاف به الزيادة بالصوم " . تصدق الزيادة بزيادة المرض وزيادة مدة بقائه وهو بطء برئه ، والأمر فيهما كذلك . ويكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقة وإن كان كافرا .
مسالك الأفهام — صفحة 82 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية