هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو
مع نهيه لها ، وكذا المملوك ، وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني .
النظر الثالث .
في اللواحق .
وفيه مسائل :
الأولى : المرض الذي يجب معه الافطار ، ما يخاف به الزيادة
بالصوم ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه لأمارة كقول عارف .
ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا ، قضاه .
الثانية : المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر وجب ،
شرح
مع نية ذلك ، أما لو أخر الصائم عشاءه ولم يكن قد نوى ذلك في الابتداء لم يحرم .
وكذا لو ترك الافطار ليلا .
قوله : " وصوم المرأة ندبا وكذا المملوك " .
ما اختاره المصنف هنا هو الأجود . ولا فرق في الزوجة بين كون الزوج حاضرا
أو غائبا ، ولا في المملوك بين أن يضعفه عن حق مولاه أو لا .
قوله : " وصوم الواجب سفرا عدا ما استثني " .
المستثني ستة : المنذور سفرا وحضرا ، والثلاثة في بدل الهدي ، والثمانية عشر
في بدل البدنة ، وصوم كثير السفر ، وناوي الإقامة عشرا ، والعاصي به . وفي كفارة
الصيد قول .
قوله : " المرض الذي يجب معه الافطار ما يخاف به الزيادة بالصوم " .
تصدق الزيادة بزيادة المرض وزيادة مدة بقائه وهو بطء برئه ، والأمر فيهما
كذلك . ويكفي في العارف الذي يجوز الرجوع إليه دعواه ذلك مع ظن صدقة وإن
كان كافرا .