أفاق ، وكذا المغمى عليه .
ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الافطار أي وقت شاء ،
ويكره بعد الزوال .
والمكروهات أربعة :
صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال ، وصوم
النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة ، وصوم الضيف نافلة
من غير إذن مضيفة ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي .
وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ،
شرح
وكذا الطاهر إذا حاضت أو نفست
قوله : " ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه " .
وكذا القول في جميع النوافل عدا الحج والعمرة - فإنهما يجبان بالدخول ، فينوي
بباقي أفعالهما بعد الاحرام الوجوب - والاعتكاف على تفصيل يأتي .
قوله : " ويكره بعد الزوال " .
أي إفطاره اقتراحا ، وإلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام ، وسيأتي .
قوله : " وصوم الضيف - نافلة إلى قوله - من غير إذن والده " .
قد اختلف كلام الأصحاب في الضيف والولد . فذهب المصنف إلى كراهة
صومهما بدون الإذن من غير تحريم ، وخص التحريم بالضيف مع النهي . وفي النافع
اشترط الإذن في صحة صومهما ( 1 ) ، وكذا أطلق جماعة . وفي الدروس ( 2 ) اشترط الإذن
في الولد خاصة ، محتجا برواية هشام بن الحكم ( 3 ) المصرحة بعقوقه من دون الإذن .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 71 .
( 2 ) الدروس : 75 .
( 3 ) الكافي 4 : 151 ح 2 ، علل الشرائع : 385 ب " 115 " ح 4 الفقيه 2 : 99 ح 445 ، الوسائل 7
: 396 ب " 10 " من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 2 .