تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
أفاق ، وكذا المغمى عليه . ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه ، وله الافطار أي وقت شاء ، ويكره بعد الزوال .
والمكروهات أربعة : صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء ، ومع الشك في الهلال ، وصوم النافلة في السفر ، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة ، وصوم الضيف نافلة من غير إذن مضيفة ، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي . وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده ،
شرح
وكذا الطاهر إذا حاضت أو نفست قوله : " ولا يجب صوم النافلة بالدخول فيه " . وكذا القول في جميع النوافل عدا الحج والعمرة - فإنهما يجبان بالدخول ، فينوي بباقي أفعالهما بعد الاحرام الوجوب - والاعتكاف على تفصيل يأتي . قوله : " ويكره بعد الزوال " . أي إفطاره اقتراحا ، وإلا فقد لا يكره بل يستحب كالمدعو إلى طعام ، وسيأتي . قوله : " وصوم الضيف - نافلة إلى قوله - من غير إذن والده " . قد اختلف كلام الأصحاب في الضيف والولد . فذهب المصنف إلى كراهة صومهما بدون الإذن من غير تحريم ، وخص التحريم بالضيف مع النهي . وفي النافع اشترط الإذن في صحة صومهما ( 1 ) ، وكذا أطلق جماعة . وفي الدروس ( 2 ) اشترط الإذن في الولد خاصة ، محتجا برواية هشام بن الحكم ( 3 ) المصرحة بعقوقه من دون الإذن .
هامش
( 1 ) المختصر النافع : 71 . ( 2 ) الدروس : 75 . ( 3 ) الكافي 4 : 151 ح 2 ، علل الشرائع : 385 ب " 115 " ح 4 الفقيه 2 : 99 ح 445 ، الوسائل 7 : 396 ب " 10 " من أبواب الصوم المحرم والمكروه ح 2 .