تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ولا بالعدد . ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق . ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال ، ولا بتطوقه ، ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية .
شرح
ويتفق نادرا أن لا يمكن في الثالثة أيضا . والشارع علق الأحكام الشرعية على الرؤية لا على التأخر المذكور . قوله : " ولا بالعدد " . المراد بالعدد عد شعبان ناقصا أبدا وشهر رمضان تاما أبدا ، كما روى في شواذ الأخبار عن الصادق عليه السلام ( 1 ) . وقد يطلق العدد على عد شهر تاما وشهر ناقصا في جميع السنة ، وعلى عد خمسة من هلال الماضية ، وعلى عد تسعة وخمسين من هلال رجب ، وعلى عد كل شهر ثلاثين ثلاثين . وإنما خصصنا المنفي بالأول لأنه هو المشهور في تفسيره ، ولدخول الثاني في الجدول فانتفى بنفيه ، وسيأتي في كلامه ذكر الثالث ، والرابع يرجع إلى الجدول أيضا وإن لم يبين كون الناقض شعبان ، وأما الخامس فسيأتي في مذهب المصنف العمل به مع غمة الشهور ، وكذلك أكثر الأصحاب ، فلا يتم اطلاق نفيه . قوله : " ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق ولا برؤيته يوم الثلاثين " . ذهب بعض الأصحاب إلى ثبوته بذلك ، بمعنى أنه لو بقي الهلال إلى أن ذهب الشفق الأحمر حكم به لليلة الماضية ، وكذا لو رئي قبل الزوال يحكم بأن ذلك اليوم منه ، وأنه إذا لم يغب حتى تطوق وتحقق جرمه مستديرا حكم به لليلة الماضية ، استنادا إلى أخبار ( 2 ) شاذة ومعارضة بما هو أصح ( 3 ) منها وأشهر . قوله : " ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية " .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 167 ح 477 إلى ح 485 ، الاستبصار 2 : 65 ح 211 إلى 218 ، الوسائل 7 : 194 ب " 5 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 23 إلى آخر الباب . ( 2 ) الكافي 4 : 78 ح 11 ، التهذيب 4 : 178 ح 495 ، الاستبصار 2 : 75 ح 229 ، الفقيه 2 : 78 ح 342 ، الوسائل 7 : 203 ب " 9 " من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 . ( 3 ) الوسائل 7 : 182 ب " 3 " من أبواب أحكام شهر رمضان .
مسالك الأفهام — صفحة 54 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية