تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة . الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا .
شرح
قوله : " كل محرم أكل أو لبس ما يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم شاة " . المراد به فيما لا نص في فديته ، كلبس الخف ، وأكل لحم البطة والاوزة . وإلا وجب مقدره . قوله : " يسقط الكفارة عن الجاهل والناسي . . . الخ " . وجوب الكفارة على الناسي في الصيد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه العمل . وذهب بعض الأصحاب ( 1 ) إلى أن الناسي فيه لا شئ عليه أيضا ، وهو نادر
هامش
( 1 ) راجع المختلف : 287 .