الثالثة : كل محرم أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه كان عليه
دم شاة .
الرابعة : تسقط الكفارة عن الجاهل والناسي والمجنون ، إلا في
الصيد ، فإن الكفارة تلزم ولو كان سهوا .
شرح
قوله : " كل محرم أكل أو لبس ما يحل له أكله أو لبسه كان عليه دم
شاة " .
المراد به فيما لا نص في فديته ، كلبس الخف ، وأكل لحم البطة والاوزة . وإلا
وجب مقدره .
قوله : " يسقط الكفارة عن الجاهل والناسي . . . الخ " .
وجوب الكفارة على الناسي في الصيد هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه
العمل . وذهب بعض الأصحاب ( 1 ) إلى أن الناسي فيه لا شئ عليه أيضا ، وهو نادر
هامش
( 1 ) راجع المختلف : 287 .