تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وكذا قيل فيمن قلع ضرسه . وفي الجميع تردد . ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز الادهان به .
خاتمة تشتمل على مسائل الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللبس وتقليم الأظفار والطيب ، لزمه عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر . الثانية : إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة . ولو كرر الحلق ، فإن كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة ، وإن كان في وقتين تكررت .
شرح
كفارته كفارة الطيب ، لأنه استعمال للطيب . أما الدهن الذي لا طيب فيه فلا كفارة له ، للأصل . قوله : " وكذا قيل : فيمن قلع ضرسه . وفي الجميع تردد " . وجه التردد النظر إلى أصالة البراءة ، وقصور الدليل ، فإنه في الضرس رواية ( 1 ) مقطوعة ، ومن اشتهار الحكم بين الأصحاب ، ولا ريب أن الوجوب أولى ، وإن كان عدمه أقوى . هذا كله مع عدم الحاجة ، أما معها فلا كفارة . وفي إلحاق السن بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد قوله : " إذا تكرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة " . يتحقق تكرر الوطئ بمعاودة الادخال بعد النزع . وقد تقدم ( 2 ) تحريره في الصوم . قوله : " ولو كرر الحلق فإن كان وقت واحد لم يتكرر الكفارة . . الخ " .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 385 ح 1344 ، الوسائل 9 : 302 ب " 19 " من أبواب بقية كفارات الاحرام . ( 2 ) في ص : 36 .