وكذا قيل فيمن قلع ضرسه . وفي الجميع تردد .
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج ، ولا يجوز
الادهان به .
خاتمة
تشتمل على مسائل
الأولى : إذا اجتمعت أسباب مختلفة ، كاللبس وتقليم الأظفار
والطيب ، لزمه عن كل واحد كفارة ، سواء فعل ذلك في وقت واحد أو
وقتين ، كفر عن الأول أو لم يكفر .
الثانية : إذا كرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة . ولو كرر الحلق ، فإن
كان في وقت واحد لم يتكرر الكفارة ، وإن كان في وقتين تكررت .
شرح
كفارته كفارة الطيب ، لأنه استعمال للطيب . أما الدهن الذي لا طيب فيه فلا كفارة
له ، للأصل .
قوله : " وكذا قيل : فيمن قلع ضرسه . وفي الجميع تردد " .
وجه التردد النظر إلى أصالة البراءة ، وقصور الدليل ، فإنه في الضرس رواية ( 1 )
مقطوعة ، ومن اشتهار الحكم بين الأصحاب ، ولا ريب أن الوجوب أولى ، وإن كان
عدمه أقوى . هذا كله مع عدم الحاجة ، أما معها فلا كفارة . وفي إلحاق السن
بالضرس على قول الوجوب وجه بعيد
قوله : " إذا تكرر الوطئ لزمه بكل مرة كفارة " .
يتحقق تكرر الوطئ بمعاودة الادخال بعد النزع . وقد تقدم ( 2 ) تحريره في الصوم .
قوله : " ولو كرر الحلق فإن كان وقت واحد لم يتكرر الكفارة . .
الخ " .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 385 ح 1344 ، الوسائل 9 : 302 ب " 19 " من أبواب بقية كفارات الاحرام .
( 2 ) في ص : 36 .