الغنم . وقيل : عن البيضة مخاض من الغنم . وقبل التحرك إرسال فحولة
شرح
القبج بسكون الباء : الحجل . قال الجوهري : هو فارسي معرب ، لأن القاف
والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب .
والقبجة تقع على الذكر والأنثى ( 1 ) . وكذلك النعامة والنحلة والدراجة والبومة
والحبارى . والمخاض : الحوامل من النوق ، واحدتها خلفة ، ولا واحد لها من لفظها .
ومنه قيل للفصيل - إذا استكمل الحول ودخل في الثانية - ابن مخاض ، والأنثى ابنة
مخاض ، لأنه فصل عن أمه بالمخاض ، سواء لقحت أم لم تلقح .
إذا تقرر ذلك فقد اختلف في كفارة كسر البيض المذكور بسبب اختلاف
الروايات ظاهرا فروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : " في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم
مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل " ( 2 ) . وروى سليمان بن خالد أيضا قال : سألته
عن رجل وطأ بيض قطاة فشدخه . قال : " يرسل الفحل في عدة البيض من الغنم كما
يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل . ومن أصاب بيضه فعليه مخاض من
الغنم " ( 3 ) . وروى سليمان بن خالد أيضا في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : سألناه عن المحرم وطئ بيض القطا فشدخه . قال : " يرسل الفحل في عدة
البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل " ( 4 ) . وروى سليمان أيضا
عنه عليه السلام
قال : " في كتاب علي عليه السلام في بيض القطا كفارة مثل ما في
بيض النعام " ( 5 ) . فهذه جملة من الأخبار وتحرير المحل يقع في مقامات :
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 337 مادة " قبج " .
( 2 ) الكافي 4 : 389 - 390 ح 5 ، الاستبصار 2 : 202 ح 687 ، التهذيب 5 : 355 ح 1233 ، الوسائل
9 : 217 ب " 24 " من أبواب كفارات الصيد ح 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 356 ح 1239 ، الاستبصار 2 : 203 ح 692 ، الوسائل 9 : 218 ب " 25 " من أبواب
كفارات الصيد ح 4 .
( 4 ) التهذيب 5 : 356 ح 1237 ، الوسائل 9 : 218 ب " 25 " من أبواب كفارات الصيد ح 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 357 ح 1240 ، الاستبصار 2 : 204 ح 693 ، الوسائل 9 : 216 ب " 24 " من أبواب
كفارات الصيد ح 2 .