تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
ومع العجز ، عن كل بيضة شاة . ومع العجز إطعام عشرة مساكين . فإن عجز صام ثلاثة أيام .
الخامس : في كسر بيض القطا والقبج إذا تحرك الفرخ من صغار
شرح
السلام . وفي بعضها أن عليا عليه السلام لما سئل عن ذلك أمر بسؤال الحسن عليه السلام ، فأجاب بذلك . فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : يا بني ، كيف قلت ذلك ، تعلم أن الإبل ربما أزلقت ، أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق ، أو كان فيه ما يمرق . فتبسم أمير المؤمنين عليه السلام ، ثم قال : صدقت يا بني . ثم تلا : " ذرية بعضها من بعض " ( 1 ) . واعلم أنه لا فرق هنا وفيما تقدم بين كسر البيض بنفسه أو بدابته ، لأنه سبب في الاتلاف ، وللخبر ( 2 ) . ولو ظهر البيض فاسدا أو الفرخ ميتا فلا شئ كما مر . وظاهر الأخبار ( 3 ) والفتاوى أنه يصرف لمصالح الكعبة ، لا للمساكين كما في غيره من الجزاء ، وأنه لا يحتاج بعد نتاجه إلى التربية ، بل يصرفه في ذلك الوقت . وعبارة الكتاب أطلق كونه هديا ، وهو لا يقتضي كونه للكعبة ، بل ظاهره جواز تفريقه على المساكين . ويمكن جواز ذلك بناء على أن ما وجب للكعبة يجوز صرفه لمعونة الحاج والزائرين ، كما يحقق - إن شاء الله - في باب النذر . قوله : " ومع العجز عن كل بيضة شاة ومع العجز إطعام . . . الخ " . أي مع العجز عن الإرسال يجب الشاة ، ثم إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مد . وهذا البدل مخالف في المصرف لمبدله ، وموافق للقاعدة المستمرة من كون الفداء مصروفا إلى المساكين . وهذه الكفارة مما لا خلاف في أن أقسامها على الترتيب ، وكذا ما بعدها . وإنما الخلاف في الثلاثة المتقدمة . قوله : " في كسر بيض القطا والقبج . . . الخ " .
هامش
( 1 ) المقنعة : 436 ، التهذيب 5 : 354 ح 1231 ، الوسائل 9 : 215 ب " 23 " من أبواب كفارات الصيد ح 4 . والآية في سورة آل عمران : 34 . ( 2 ) التهذيب 5 : 355 ح 1232 ، الاستبصار 2 : 202 ح 686 ، الوسائل الباب المتقدم ح 2 و 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 9 : 214 ب " 23 " من أبواب كفارات الصيد .
مسالك الأفهام — صفحة 421 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية