تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
الرابع : في كسر بيض النعام - إذا تحرك فيها الفرخ - بكارة من الإبل ، لكل واحدة واحد . وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي .
شرح
قوله : " في كسر بيض النعام إذا تحرك فيها الفرخ . . . الخ " . البكارة - بالكسر - جمع بكر وبكرة بالفتح . والمراد به الفتى من الإبل . ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى ، لأن مورد النص ( 1 ) هذا الجمع ، وهو شامل لهما . ولم أقف على تحديد لسنه ، والظاهر أن المراد به ابن المخاض وبنته فصاعدا ، ما دام يصدق عليه اسم الفتى . ولو عجز عنه ، قيل : كان بدله كبدل الكبير . ولم نعلم مأخذه ، إلا كونه يجزي عما هو أعظم . ولو بان البيض فاسدا أو الفرخ ميتا أو عاش سويا فلا شئ عليه . ولو مات الفرخ بعد أن خرج حيا ففيه ما في فرخ النعام ، وقد تقدم ( 2 ) . وإنما جمع المصنف الجزاء بلفظ البكارة بسبب جمعه البيض . والضابط أن في كل بيضة بكر أو بكرة . وأما تعبير من عبر بأن في كل بيضة بكارة كما صنع العلامة في التحرير ( 3 ) فقد تجوز كثيرا . قوله : " وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل . . . الخ " . المراد أن الإناث بعدد البيض . وأما الذكورة فلا تقدير لها ، إلا ما احتاجت إليها الإناث عادة . وقيل : يجب في الفحول بلوغ العدد أيضا . ولا يكفي مجرد الإرسال حتى تشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل . ويشترط صلاحية الإناث للحمل ، فلا يكفي الصغيرة والكبيرة الخارجتين عن ذلك وهذا الحكم من متفردات علمائنا . وبه روايات صحيحة عن أئمتنا عليهم
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 389 ح 5 ، التهذيب 5 : 355 ح 1233 ، الاستبصار 2 : 202 ح 687 ، الوسائل 9 : 217 ب " 24 " من أبواب كفارات الصيد ح 4 . ( 2 ) راجع ص 417 ( 3 ) تحرير الأحكام : 116 .
مسالك الأفهام — صفحة 420 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية