تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
الثالثة : يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة ، والأئمة عليهم السلام بالبقيع . خاتمة يستحب المجاورة بها ، والغسل عند دخولها . وتستحب الصلاة بين
شرح
يستحب للحاج يستحب لغيره ، وإن كان الحكم فيه آكد بسبب وروده في الأخبار ( 1 ) كثيرا ، وتوعده بالجفاء . قوله : " يستحب أن تزار فاطمة عليها السلام من عند الروضة " . الروضة جزء من مسجده صلى الله عليه وآله . وهي ما بين قبره الشريف ومنبره إلى طرف الظلال . وقد روي أن قبرها عليها السلام بالروضة ( 2 ) ، فلذلك استحب المصنف زيارتها من عندها . ويظهر من تخصيصها اختياره ذلك . وقد روي أن قبرها بيتها خلف أبيها صلى الله عليه وآله ، وهو الآن في داخل المسجد ( 3 ) ، وهو الذي اعتمد عليه الصدوق ( 4 ) ( رحمه الله ) وجماعة ( 5 ) . وروي أنه بالبقيع ( 6 ) . وسبب خفائه دفن علي عليه السلام لها ليلا من غير أن يشعر بها أحدا فينبغي زيارتها في المواضع الثلاثة ، وأفضلها بيتها . وأبعد الاحتمالات كونها في الروضة . قوله : " يستحب المجاورة بها " . للأخبار الواردة بذلك . وفي بعضها قول أبي عبد الله عليه السلام لبعض
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 260 ب " 3 " من أبواب المزار . ( 2 ) الفقيه 2 : 341 ح 1574 ، الوسائل 10 : 288 ب " 18 " من أبواب المزار ح 4 . ( 3 ) الفقيه 2 : 341 ح 1575 ، الوسائل 10 : 288 ب " 18 " من أبواب المزار ح 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 341 ذيل ح 1575 . ( 5 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 386 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 652 ، ويحيى بن سعيد في الجامع : 232 . ( 6 ) الفقيه 2 : 341 ح 1573 ، الوسائل 10 : 288 ب " 18 " من أبواب المزار ح 4 .