تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
مسائل ست : الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على الأظهر ، وفي النافلة مكروهة . الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ، وإن كانت الطهارة أفضل . الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن . ولا
شرح
تركهما الميت خاصة ، ولو ترك معهما الطواف ، ففي وجوبهما حينئذ عليه ، ويستنيب في الطواف ، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان . ولعل وجوبهما عليه مطلقا أقوى ، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة ( 1 ) . أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه عنه قطعا ، وإن كان بحكم الصلاة . والكلام في قضائه عنه في المكان والزمان كما مر في فعله بنفسه . قوله : " الزيادة على السبع في الطواف الواجب مخطورة على الأظهر " . هذا هو الأقوى ، ويتحقق الزيادة . ولو بخطوة . ويبطل بها الطواف إن وقعت عمدا . ولو كان سهوا لم يبطل . وسيأتي حكمه ( 2 ) . والظاهر أن الجاهل هنا كالعامد . قوله : " الطهارة شرط في الواجب دون الندب " . هذا هو الأقوى ، وقد تقدم الكلام فيه ( 3 ) . أما صلاة الطواف فيستوي واجبها ومندوبها في اشتراط الطهارة . قوله : " يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن . . . الخ " .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 123 ح 1 ، الوسائل 7 : 241 ب " 23 " من أحكام شهر رمضان ح 5 ، وفي 5 : 366 ب " 12 " من قضاء الصلوات ح 6 . ( 2 ) في ص : 347 و 350 . ( 3 ) في ص : 328 .