مسائل ست :
الأولى : الزيادة على السبع في الطواف الواجب محظورة على
الأظهر ، وفي النافلة مكروهة .
الثانية : الطهارة شرط في الواجب دون الندب ، حتى أنه يجوز
ابتداء المندوب مع عدم الطهارة ، وإن كانت الطهارة أفضل .
الثالثة : يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن . ولا
شرح
تركهما الميت خاصة ، ولو ترك معهما الطواف ، ففي وجوبهما حينئذ عليه ، ويستنيب
في الطواف ، أم يستنيب عليهما معا من ماله وجهان . ولعل وجوبهما عليه مطلقا
أقوى ، لعموم قضاء ما فاته من الصلوات الواجبة ( 1 ) . أما الطواف فلا يجب عليه قضاؤه
عنه قطعا ، وإن كان بحكم الصلاة . والكلام في قضائه عنه في المكان والزمان كما مر
في فعله بنفسه .
قوله : " الزيادة على السبع في الطواف الواجب مخطورة على الأظهر " .
هذا هو الأقوى ، ويتحقق الزيادة . ولو بخطوة . ويبطل بها الطواف إن وقعت
عمدا . ولو كان سهوا لم يبطل . وسيأتي حكمه ( 2 ) . والظاهر أن الجاهل هنا كالعامد .
قوله : " الطهارة شرط في الواجب دون الندب " .
هذا هو الأقوى ، وقد تقدم الكلام فيه ( 3 ) . أما صلاة الطواف فيستوي واجبها
ومندوبها في اشتراط الطهارة .
قوله : " يجب أن يصلي ركعتي الطواف في المقام حيث هو الآن . . .
الخ " .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 123 ح 1 ، الوسائل 7 : 241 ب " 23 " من أحكام شهر رمضان ح 5 ، وفي 5 : 366
ب " 12 " من قضاء الصلوات ح 6 .
( 2 ) في ص : 347 و 350 .
( 3 ) في ص : 328 .