الرابعة : إذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر
تحلل . وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم . وقيل : لا ، وهو الأشبه .
وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار . وقيل : يجوز التحلل
من غير شرط ، والأول أظهر .
شرح
قوله : " وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه " .
القول بالسقوط للمرتضى ( 1 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 2 ) ، وجعلاه فائدة الاشتراط .
والأقوى عدم السقوط لعموم الآية ( 3 ) ، والسقوط يحتاج إلى دليل ، وحصر
الفائدة فيه ممنوع .
قوله : " وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار . . . الخ " .
في قوله : " وفائدة الاشتراط " جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن هدي التحلل
إذا كان يجب على المعذور وإن اشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، فأي فائدة
للاشتراط ؟ وهذا هو الذي اعترض به ابن إدريس ( 4 ) على الشيخ ( رحمه الله ) .
وإذا لم
يكن للشرط فائدة انتفت شرعيته ، وأنتم لا تقولون به .
وأجاب المصنف بأن فائدته جواز التحلل ، أي تعجيله للمحصر عند
الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله ، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل .
وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع ( 5 ) .
ويدل عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر ، فإن المصدود يجوز له
التعجيل من غير شرط اتفاقا .
والذي فهمه الشهيد ( رحمه الله ) في الدروس ( 6 ) من عبارة الكتاب ، وتبعه عليه
هامش
( 1 ) الإنتصار : 104 - 105 .
( 2 ) السرائر 1 : 533 .
( 3 ) البقرة : 196 .
( 4 ) السرائر 1 : 534 .
( 5 ) المختصر النافع : 84 .
( 6 ) الدروس : 98 .