تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
الرابعة : إذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ثم أحصر تحلل . وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم . وقيل : لا ، وهو الأشبه . وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار . وقيل : يجوز التحلل من غير شرط ، والأول أظهر .
شرح
قوله : " وهل يسقط الهدي ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشبه " . القول بالسقوط للمرتضى ( 1 ) ، وتبعه ابن إدريس ( 2 ) ، وجعلاه فائدة الاشتراط . والأقوى عدم السقوط لعموم الآية ( 3 ) ، والسقوط يحتاج إلى دليل ، وحصر الفائدة فيه ممنوع . قوله : " وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار . . . الخ " . في قوله : " وفائدة الاشتراط " جواب عن سؤال مقدر ، وهو أن هدي التحلل إذا كان يجب على المعذور وإن اشترط على ربه أن يحله حيث حبسه ، فأي فائدة للاشتراط ؟ وهذا هو الذي اعترض به ابن إدريس ( 4 ) على الشيخ ( رحمه الله ) . وإذا لم يكن للشرط فائدة انتفت شرعيته ، وأنتم لا تقولون به . وأجاب المصنف بأن فائدته جواز التحلل ، أي تعجيله للمحصر عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله ، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل . وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع ( 5 ) . ويدل عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر ، فإن المصدود يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا . والذي فهمه الشهيد ( رحمه الله ) في الدروس ( 6 ) من عبارة الكتاب ، وتبعه عليه
هامش
( 1 ) الإنتصار : 104 - 105 . ( 2 ) السرائر 1 : 533 . ( 3 ) البقرة : 196 . ( 4 ) السرائر 1 : 534 . ( 5 ) المختصر النافع : 84 . ( 6 ) الدروس : 98 .
مسالك الأفهام — صفحة 242 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية