وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة .
ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج .
الخامس : إمكان المسير وهو يشتمل على الصحة ، وتخلية السرب ،
والاستمساك على الراحلة ، وسعة الوقت لقطع المسافة .
شرح
قوله : " وكذا لو تكلف الحج مع عدم الاستطاعة "
لا فرق بين حجه كذلك ماشيا أو راكبا ، لأن الحج على هذه الحالة غير
واجب ، فإذا حصل شرط الوجوب الذي هو كالوقت له وجب عليه الحج ثانيا ،
بخلاف ما لو تكلفه من وجب عليه بالمشي وغيره فإنه يجزيه .
قوله : " ولا يجب على الولد بذل ماله لوالده في الحج " .
نبه بذلك على خلاف الشيخ ( رحمه الله ) حيث أوجب على فاقد الاستطاعة أن
يأخذ من مال ولده قدر ما يحج به على الاقتصاد ، وأفتى به في النهاية ( 1 ) وجعله في
المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) من مرويات أصحابنا ، وادعى اجماعهم عليها . والمستند
صحيحة سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وحملت على الاقتراض منه لمن
وجب عليه الحج ، كما يقترض منه للنفقة ، أو على استحباب بذل الولد ماله للأب
ليحج به ، كما يستحب له اعفافه .
قوله : " تخلية السرب " .
هو - بفتح السين المهملة والراء الساكنة - الطريق ، والمراد عدم المانع من سلوك
الطريق من لص وعدو وغيرهما ، والمرجع في ذلك إلى ما يعلمه أو يغلب على ظنه
بقرائن الأحوال .
هامش
( 1 ) النهاية : 204 .
( 2 ) المبسوط 1 : 229 .
( 3 ) الخلاف 2 : 250 مسألة 8 : استظهر في الخلاف الاجماع عن عدم نقل الأصحاب رواية مخالفة
فليتأمل .
( 4 ) التهذيب 5 : 15 ح 44 ، الاستبصار 3 : 50 ح 165 بتفاوت ، الوسائل 8 : 63 ب " 36 " من أبواب
وجوب الحج ح 1 .