تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسالك الأفهام — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
وكذا قيل : يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله .
شرح
هذا قول الشيخ ( 1 ) ( رحمه الله ) ، وحاصله أن نية رمضان يجوز تقديمها عليه يوما ويومين وثلاثة ، لا بمعنى الاكتفاء بما قدمه عن النية في أوله مطلقا بل تظهر فائدة التقديم فيما لو نسي تجديدها أول ليله أو نام أو أغمي عليه ، فإنه لا قضاء حينئذ ، بخلاف ما لو لم يقدمها فإنه يجب عليه القضاء . ومن هنا يظهر ضعف هذا القول ، فإنها إن وقعت معتبرة أجزأت مطلقا كغيرها من النيات . واعلم أنه لم يحدد وقت التقديم في كلامه صريحا ، لكنه صرح بجواز تقديمها ثلاثة أيام ، ولم يذكر ذلك على وجه الانحصار ، لكن الثلاثة هي المتيقن من مذهبه . وهذا القول - مع شذوذه - لا شاهد له في الأخبار . وإنما استخرجه من الاعتبار وهو ضعيف . قوله : " وكذا قيل : يجزي نية واحدة لصيام الشهر كله " . هذا هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، حتى ادعى عليه الشيخ ( 2 ) والمرتضى ( 3 ) الاجماع ، واختاره العلامة في المختلف ( 4 ) ، والمصنف في المعتبر ، وإنما جعل تعدد النية لكل يوم أولى ( 5 ) ، وكذلك الشهيد في الشرح ( 6 ) . ولو قلنا بعدم اجزاء النية الواحدة للشهر ففعلها أجزأت لأول يوم لدخوله ضمنا . واعلم أنه لا فرق على القولين بين ناسي النية لكل ليلة وبين الذاكر ، بل الاجماع واقع على انحصار المسألة في القولين ، فما اشتهر في بعض القيود الفاسدة من الاجتزاء بالنية الواحدة لناسي النية الخاصة لليوم دون الذاكر إحداث قول ثالث .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 276 ، الخلاف 2 : 166 ، مسألة 5 ، النهاية : 151 . ( 2 ) الخلاف 2 : 163 مسألة 3 . ( 3 ) الإنتصار : 61 ، المسائل الرسية " رسائل الشريف المرتضى " 3 : 355 . ( 4 ) المختلف : 213 . ولكن عبارته فيها مصرحة بالمنع إلا أن عبارته في المنتهى 2 : 560 توهم في بدو البحث موافقة الشيخ والمرتضى وإن رده أخيرا . ( 5 ) المعتبر 2 : 649 ولكن عبارته لا تدل على اختيار هذا القول . فراجع . ( 6 ) غاية المراد : 54 .
مسالك الأفهام — صفحة 10 | الشهيد الثاني / مؤسسة المعارف الإسلامية